كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٤ - المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل (١)، و لا شك في تحريمه (٢)، لما سيجيء
- سبعة أشياء: نهاهم عن بيع الدم، و الغدد [١]، و آذان الفؤاد [٢] و الطحال [٣] و النخاع [٤]، و الخصي [٥]، و القضيب [٦].
(١) لا لسائر الانتفاعات الأخر.
(٢) أي في تحريم البيع للأكل خاصة.
[١] بضم الغين. و فتح الدال الأولى: جمع غدة بضم الغين و فتح الدال المشددة: و هي القطعة من اللحم الصلبة بين الجلد و اللحم.
و في عرف الأطباء: جهاز يفرز سائلا ينقي الدم و يصلحه.
[٢] بفتح الألف الممدودة: جمع أذن بضم الهمزة و سكون الذال أو ضمها: جزء من أجزاء القلب في جوف الحيوان.
و الفؤاد هو القلب: جمعه أفئدة أضيف الآذان الى الفؤاد، حيث إنه جزء منه.
[٣] بكسر الطاء وزان كتاب: غدة إسفنجية خلقت في جوف الانسان و الحيوان على جانب اليسار: جمعه أطحلة بفتح الهمزة و سكون الطاء و كسر الحاء، و طحل بضم الطاء و الحاء، و طحالات بكسر الطاء.
[٤] مثلثة النون نخاع نخاع نخاع: مادة بيضاء تمتد من أعلى الرقبة الى انتهاء الظهر داخل الفقرات: جمعه نخع وزان فعل بضم النون و الخاء و سكون العين.
[٥] بضم الخاء: جمع خصية بضم الخاء و سكون الصاد، و فتح الياء:
عضو في أسافل الانسان و الحيوان، و في الحيوان يعرف ب: (البيضة) بفتح الباء و سكون الياء و فتح الضاد.
[٦] بفتح القاف، و كسر الضاد: آلة الذكورة في الانسان و الحيوان: جمعه قضبان.