كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧١ - المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور
كما عن الخلاف (١) الاجماع على تحريم بيع السرجين النجس.
و يدل عليه (٢) مضافا الى ما تقدم من الأخبار (٣) رواية يعقوب ابن شعيب: ثمن العذرة من السحت (٤).
نعم في رواية محمد بن المصادف لا بأس ببيع العذرة (٥).
و جمع الشيخ بينهما (٦)
- فبهذه الخدمة الإنسانية، و المشروع المقدس نحيي تراثنا الخالد، و كنوزنا الفكرية الأثرية في هذا العصر المتطلع للعلم حتى نقدمه للمجتمع الإسلامي ليعرف أبناء زماننا ما خلفه لنا السلف الصالح من روائع الآثار، و بدائع الأفكار، و ليس ذلك على اللّه بعزيز.
(١) مر شرح الكتاب في الهامش ٢٤ من ص ٥.
(٢) اي على تحريم بيع العذرة النجسة
(٣) و هو الحديث المروي عن (تحف العقول) المشار إليه في الهامش ٢٤- ٣٧.
و الحديث المروي عن (دعائم الاسلام) المشار إليه في الهامش ٤ ص ٥٢
و الحديث النبوي المشار إليه في الهامش ١ ص ٥٣.
(٤) (وسائل الشيعة) الطبعة الجديدة. الجزء ١٢ ص ١٢٦ الباب ٤٠ الحديث ١.
(٥) نفس المصدر ص ١٢٦- ١٢٧ الحديث ٣.
(٦) اي بين الحديثين المختلفين نفيا و إثباتا.
و هما: رواية (يعقوب بن شعيب) المشار إليها في الهامش ٤ الدالة على حرمة بيع العذرة.
و رواية (محمد بن المصادف) المشار إليها في الهامش ٥. الدالة على جواز بيع العذرة.