كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٣ - حديث تحف العقول
بغير حق (١) أو عمل التصاوير (٢) و الأصنام، و المزامير (٣) و البرابط (٤) و الخمر (٥) و الخنازير (٦) و الميتة (٧) و الدم (٨)، أو شيء (٩) من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الاجارة فيه.
- فلا حرمة فيه.
(١) بخلاف ما إذا كان القتل بحق كالقصاص، فانه لا حرمة فيه
(٢) أي عمل التصاوير المحرمة كصناعة تماثيل ذوات الأرواح.
(٣) بفتح الميم جمع مزمار بكسر الميم و سكون الزاء: آلة غناء يزمر بها.
و المراد من عمل المزامير صناعتها و استعمالها.
(٤) بفتح الباء جمع بربط، بفتح الباء و سكون الراء وزان جعفر:
آلة غناء يضرب بها.
و المراد من عمل البرابط: صناعتها و استعمالها.
(٥) بأن يؤجر نفسه لعمله و ايجاده، و شربه، و بيعه.
(٦) بفتح الخاء جمع خنزير بكسره بأن يؤجر نفسه لبيعها، أو أكلها.
(٧) بأن يؤجر نفسه لبيع الميتة و أكلها.
(٨) بأن يؤجر نفسه لبيع الدم و أكله.
و لا يخفى أن الخنازير و الميتة و الدم معطوفات على التصاوير في قوله (عليه السلام): أو عمل التصاوير، أي يؤاجر نفسه لعمل هذه الأمور.
(٩) بالجر عطفا على مدخول (في الجارة) في قوله (عليه السلام):
أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد، أي يؤاجر نفسه في شيء من وجوه الفساد، كشرب البول النجس، أو أكل مال الغير الذي كان الأكل و الشرب عليه محرما قبل اجارة نفسه لهذا العمل، لأن حرمته ذاتية.
و هذا معنى قوله (عليه السلام): كان محرما عليه من غير جهة الاجارة.