كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٤ - حكم بيع غير الدهن من المتنجسات
[حكم بيع غير الدهن من المتنجسات]
ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير (١) المنصوص من الانتفاعات المباحة فهل (٢) يجوز بيع غيره من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة كالصبغ و الطين (٣) و نحوهما، أم يقتصر على المتنجس المنصوص:
و هو الدهن. غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع الى غير الاستصباح؟
اشكال (٤).
(١) و هو طلي السفن و الدواب و الأجرب، و استعماله في الأوجاع.
و المراد بالمنصوص هو الاستصباح به تحت السماء، و اتخاذ الصابون منه
(٢) من هنا شروع في المتنجسات الأخرى من المائعات غير الدهن.
و خلاصة الكلام: أنه لو قلنا بجواز بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح و التصبين فرضا فهل يجوز بيع سائر المائعات المتنجسة التي لها منافع مقصودة محللة.
أو يقتصر على المتنجس المنصوص الذي هو الدهن فقط و فقط.
نعم يتعدى من الاستصباح و التصبين الى منافعه الأخرى التي عرفتها مشروحا.
و هذا معنى قوله: غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غاية الاستصباح.
(٣) أي المتنجسين، و المراد من نحوهما: الحبر المتنجس مثلا، فإنه يجوز الانتفاع به للكتابة، إلا في المصحف الكريم و أسماء اللّه تعالى، و الأنبياء و الأئمة الطاهرين، و الصديقة الطاهرة (عليهم صلوات اللّه أجمعين).
(٤) جواب لهل الاستفهامية في قوله: فهل يجوز بيع غيره، أي في جواز بيع غير الدهن المتنجس من بقية المائعات المتنجسة اشكال، و ان كان لها نفع.
و خلاصة الكلام أن بعد النص الوارد في جواز بيع الدهن المتنجس-