كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٣ - الإجماعات المدعاة على المنع، و النظر في دلالتها
على طهارته، يمكن بيعه لها كاتخاذ الصابون منه. قال (١) و هو مروي و مثله (٢) طلي الدواب أقول (٣): لا بأس بالمصير الى ما ذكره شيخنا و قد ذكر أن به رواية. انتهى.
أقول: و الرواية اشارة الى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بأسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام). و فيه سئل (عليه السلام) عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت؟
قال (عليه السلام): تبيعه لمن يعمله صابونا إلى آخر الخبر (٤).
- بحيث يمكن أن يباع لتلك المنفعة غير المتوقفة على الطهارة فحينئذ جاز بيعه لتلك الفائدة.
(١) أي المحقق الثاني قال: اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس ورد في الرواية. و يأتي الاشارة الى الرواية.
(٢) أي و مثل اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس في الجواز طلي الدواب و السفن.
(٣) الفاعل في أقول: (المحقق الكركى)، أي قال المحقق لا بأس بما ذهب إليه شيخنا الشهيد من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس باخذ الصابون منه، و طلي السفن به.
(٤) راجع (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد ٢. ص ٤٢٧. الباب ٦ الحديث ٧.
و في المصدر: عن الزيت.
و في المصدر فقال.
إلى هنا كان الكلام حول جواز الانتفاع بالدهن المتنجس للاستصباح و التصبين، و غيرهما من الانتفاعات الأخرى عدا الأكل و الشرب.