كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٢ - الثاني أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا؟
و يشير الى هذه القاعدة (١) كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم، أو الموضوع في المحرمات، مثل ما دل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه (٢)، فإن اثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي، و حمله (٣) على المفتي من حيث التسبيب و التغرير
و مثل قوله (عليه السلام): ما من امام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير (٤) إلا كان عليه أوزارهم (٥).
(١) أي يشير الى وجوب الاعلام لئلا يقع المشتري في الحرام الواقعي كثير من الأخبار المتفرقة في أبواب متعددة.
(٢) هذه احدى الروايات الواردة في أبواب متفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم، أو الموضوع.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٨. ص ٩. الباب ٤ من باب عدم جواز القضاء و الافتاء بغير علم. الحديث ١.
(٣) أي و حمل الوزر الوارد في الحديث: على المفتي لأجل أنه سبّب وقوع المكلف في الحرام الواقعي.
(٤) أي التقصير الذي يأتي من قبل الامام كما يشير الى هذا المعنى الحديث الآتي.
(٥) هذه ثانية الروايات الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع
راجع (بحار الأنوار) طباعة المرحوم (الحاج محمد حسن) أمين الضرب [١] (الأصفهاني). الجزء ١٨ ص ٣٦٠. السطر ٣٨.
[١] وجه التسمية: أنه كان مشرفا على العملة الايرانية الرائجة في أيام (السلطان ناصر الدين شاه القاجار) من سك الدراهم الفضية و الدنانير الذهبية، حيث يسمى هذا العمل ضربا فسمي ب: (أمين الضرب)