كتاب المكاسب
(١)
و ينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب، من حيث الحل و الحرمة
٧ ص
(٢)
حديث تحف العقول
١٨ ص
(٣)
فقه الرضا
٥٠ ص
(٤)
حديث دعائم الإسلام
٥٢ ص
(٥)
النبوي المشهور
٥٣ ص
(٦)
أقسام المكاسب
٥٤ ص
(٧)
فالاكتساب المحرم أنواع
٥٦ ص
(٨)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني
٥٧ ص
(٩)
فيه مسائل ثمان
٥٧ ص
(١٠)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف
٥٧ ص
(١١)
فرعان
٥٨ ص
(١٢)
الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها
٥٨ ص
(١٣)
الثاني بول الابل يجوز بيعه اجماعا
٦٧ ص
(١٤)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور
٧٠ ص
(١٥)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٨٢ ص
(١٦)
المسألة الرابعة لا اشكال في حرمة بيع المني لنجاسته، و عدم الانتفاع به اذا وقع في خارج الرحم
٨٥ ص
(١٧)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها
٩١ ص
(١٨)
فرعان
١٠٣ ص
(١٩)
الفرع الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمة الى مذكى
١٠٣ ص
(٢٠)
الفرع الثاني أن الميتة من غير النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها
١١٤ ص
(٢١)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
١١٥ ص
(٢٢)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
١١٦ ص
(٢٣)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
١١٧ ص
(٢٤)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع
١١٨ ص
(٢٥)
المسألة الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
١١٨ ص
(٢٦)
المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
١٣٣ ص
(٢٧)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي اذا غلى و لم يذهب ثلثاه و ان كان نجسا
١٦١ ص
(٢٨)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
١٧١ ص
(٢٩)
الإشكال يقع في مواضع
١٧٦ ص
(٣٠)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا أو يكفي قصدهما لذلك أو لا يشترط أحدهما
١٧٦ ص
(٣١)
الثاني أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا؟
١٨٩ ص
(٣٢)
الثالث» المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء
٢٠١ ص
(٣٣)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٠٨ ص
(٣٤)
كلمات الفقهاء في المسألة
٢٠٩ ص
(٣٥)
الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل
٢١٥ ص
(٣٦)
الاستدلال على المنع بالآيات و الجواب عنه
٢١٧ ص
(٣٧)
الاستدلال بالأخبار و الجواب عنه
٢٢٤ ص
(٣٨)
الإجماعات المدعاة على المنع، و النظر في دلالتها
٢٢٨ ص
(٣٩)
حكم بيع غير الدهن من المتنجسات
٢٤٤ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٢٦٠ ص
(٤١)
الفهارس
٢٩٥ ص
(٤٢)
فهرس الجزء الأول من المكاسب
٢٩٧ ص
(٤٣)
فهرس تعليقات الجزء الاول من المكاسب
٣٠٠ ص
(٤٤)
فهارس شرح المكاسب
٣٠٥ ص
(٤٥)
1- الآيات الكريمة
٣٠٧ ص
(٤٦)
أ
٣٠٧ ص
(٤٧)
ت
٣٠٧ ص
(٤٨)
ح
٣٠٧ ص
(٤٩)
خ
٣٠٧ ص
(٥٠)
ف
٣٠٧ ص
(٥١)
ق
٣٠٧ ص
(٥٢)
و
٣٠٧ ص
(٥٣)
2- الأحاديث النبوية الشريفة
٣٠٩ ص
(٥٤)
أ
٣٠٩ ص
(٥٥)
ل
٣٠٩ ص
(٥٦)
م
٣٠٩ ص
(٥٧)
3- الأعلام
٣١٠ ص
(٥٨)
أ
٣١٠ ص
(٥٩)
ب
٣١١ ص
(٦٠)
ت
٣١١ ص
(٦١)
ج
٣١١ ص
(٦٢)
ح
٣١١ ص
(٦٣)
خ
٣١٢ ص
(٦٤)
د
٣١٢ ص
(٦٥)
ر
٣١٢ ص
(٦٦)
س
٣١٢ ص
(٦٧)
ش
٣١٢ ص
(٦٨)
ص
٣١٢ ص
(٦٩)
ط
٣١٣ ص
(٧٠)
ع
٣١٣ ص
(٧١)
غ
٣١٣ ص
(٧٢)
ف
٣١٣ ص
(٧٣)
ق
٣١٣ ص
(٧٤)
ك
٣١٤ ص
(٧٥)
ل
٣١٤ ص
(٧٦)
م
٣١٤ ص
(٧٧)
ن
٣١٤ ص
(٧٨)
و
٣١٤ ص
(٧٩)
ه
٣١٤ ص
(٨٠)
4- الأمكنة و البقاء
٣١٥ ص
(٨١)
أ
٣١٥ ص
(٨٢)
ب
٣١٥ ص
(٨٣)
خ
٣١٥ ص
(٨٤)
س
٣١٥ ص
(٨٥)
ط
٣١٥ ص
(٨٦)
ق
٣١٥ ص
(٨٧)
م
٣١٥ ص
(٨٨)
ن
٣١٥ ص
(٨٩)
ي
٣١٥ ص
(٩٠)
5- الكتب
٣١٦ ص
(٩١)
أ
٣١٦ ص
(٩٢)
ب
٣١٦ ص
(٩٣)
ت
٣١٦ ص
(٩٤)
ج
٣١٦ ص
(٩٥)
ح
٣١٧ ص
(٩٦)
خ
٣١٧ ص
(٩٧)
د
٣١٧ ص
(٩٨)
ذ
٣١٧ ص
(٩٩)
ر
٣١٧ ص
(١٠٠)
س
٣١٧ ص
(١٠١)
ش
٣١٧ ص
(١٠٢)
ص
٣١٧ ص
(١٠٣)
ع
٣١٧ ص
(١٠٤)
غ
٣١٧ ص
(١٠٥)
ف
٣١٨ ص
(١٠٦)
ق
٣١٨ ص
(١٠٧)
ك
٣١٨ ص
(١٠٨)
ل
٣١٨ ص
(١٠٩)
م
٣١٨ ص
(١١٠)
ن
٣١٩ ص
(١١١)
و
٣١٩ ص
(١١٢)
أغلاط المقدمة
٣٢١ ص
(١١٣)
أغلاط كتاب المكاسب
٣٢١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٩ - الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا أو يكفي قصدهما لذلك أو لا يشترط أحدهما

حرمتها (١) فيكون أكلا للمال بالباطل (٢).

و لا على قصد (٣) الفائدة النادرة المحللة، لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب


- و استعمال دهن البنفسج في الأنف، فاذا بيعا حالة النجاسة مطلقا من دون تقييدهما بقيد الاستصباح انصرف البيع الى تلك المنافع. بمعنى أن المشتري يشتريه للاستعمال في السعال، و التليين، و الأنف، لا للإسراج فلا بد من تقييد المبيع في هذه الحالة للإسراج حتى لا ينصرف البيع الى تلك المنافع المحرّمة بسبب النجاسة.

(١) أي و الحال أن المفروض حرمة هذه المنافع المذكورة في حالة النجاسة.

(٢) أي يكون هذا البيع في هذه الحالة من دون تقييده بالاسراج بيعا باطلا فاكل ثمنه أكل للمال بالباطل فيشمله قوله تعالى: «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ» [١].

(٣) عطف على قوله: فلا يجوز بيعه على الاطلاق، أي لا يجوز بيعه على قصد الفائدة النادرة المحللة أيضا كالاستصباح من دهن اللوز و البنفسج المتنجسين. فعليه لا يجوز بيعهما.

و لا يخفى أن هذه المنفعة النادرة المحللة و هو الاستصباح إنما كانت نادرة في حال حلية تلك المنافع المقصودة، و لما حرمت تلك المنافع بسبب نجاستها أصبحت هذه المنفعة النادرة هي البارزة، و تلك المنافع هي النادرة و ساقطة و ملغاة في نظر الشارع بحيث لا يرى لها قيمة و مالية.

و من البديهي أن العقلاء لا يتلفون الشيء بمجرد زوال منافعه المقصودة اذا كانت هناك جهة يمكن الاستفادة منها، و مما لا شك فيه أن دهن اللوز و البنفسج بعد أن صارا نجسين يمكن الاستفادة منهما-


[١] البقرة: الآية ١٨٨.