كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٤ - الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
و لعل الفرق بين الزيت و أخويه (١) من جهة كونه مائعا غالبا بخلاف السمن و العسل، و في رواية اسماعيل الآتية إشعار بذلك (٢).
(و منها) (٣): الصحيح عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الفأرة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه؟
قال (عليه السلام): ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا، فإنه ربما يكون (٤) بعض هذا، فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله.
و ان كان الصيف فادفعه حتى يسرج به (٥).
- منقولة عن التهذيب بالمعنى، و في المصدر هكذا.
و أما الزيت فتستصبح به، و قال في بيع ذلك الزيت: تبيعه و تبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
راجع (التهذيب) الجزء ٩ ص ٨٥. الحديث ٩٤.
(١) و هما: العسل و السمن و هو دهن الطعام المعبر عنه بالدهن الحيواني أو الحر.
و الزيت ما يخرج من النباتات، و قد يطلق على ما يستخرج من الحيوانات كزيت السمك.
(٢) أي بالفرق الذي قلناه: و هو أن الزيت مائع غالبا، بخلاف السمن و العسل، فإنهما جامدان، و لهذا لا يستعمل الزيت إلا في الاستصباح لأنه يتنجس بوقوع الجرذ فيه.
(٣) أي و من تلك الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع الدهن المتنجس
(٤) يحتمل أن تكون كلمة: (يكون) ناقصة و اسمها: المتنجس أي يكون المتنجس بعض ما ذكر من المتنجسات.
و يحتمل أن تكون تامة و اسمها كلمة بعض.
(٥) المصدر السابق ص ٨٦. الحديث ٩٦.