كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٦ - الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي اذا غلى و لم يذهب ثلثاه و ان كان نجسا
ليس كذلك (١).
و يمكن أن ينسب جواز بيع العصير الى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها بعدم قابليتها للتطهير.
و لم أجد مصرحا بالخلاف (٢). عدا ما في مفتاح الكرامة:
من أن الظاهر المنع (٣)، للعمومات المتقدمة (٤)، و خصوص بعض الأخبار، مثل قوله (عليه السلام): و ان غلى فلا يحل بيعه (٥).
و رواية أبي كهمس: اذا بعته قبل أن يكون خمرا و هو حلال فلا بأس (٦).
(١) لأنه ليس من الحقائق النجسة التي نجاستها ذاتية، بل النجاسة عارضة له في حالة متوسطة بين حالتي الطهارة و هي حالة غليانه.
و أما قبل الغليان، و بعد ذهاب ثلثيه: و هما حالتا الطهارة فطاهر.
(٢) أي قائلا بحرمة بيع العصير إذا غلى و لم يذهب ثلثاه.
(٣) أي منع بيع العصير إذا غلى و لم يذهب ثلثاه.
(٤) و هي رواية تحف العقول، و فقه الرضا، و خبر دعائم الاسلام و النبوي المشهور التي مضت الاشارة إليها من ص ٤٩ إلى ص ٥٣.
(٥) (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ١٦٩- ١٧٠. الباب ٥٩ من أبواب جواز بيع العصير الحديث ٦.
(٦) نفس المصدر ص ١٦٩. الحديث ٢.
و لا يخفى أن هذا الحديث في المصدر منقول عن ابي بصير ص ١٦٩ الحديث ٢، لا عن ابي كهمس
و أما حديث ابي كهمس فمذكور في نفس المصدر بنفس المكان الحديث ٦.