كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٠ - المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة (١).
هذا و لكن الحاصل من شهرة الجواز (٢) بين المتأخرين بضميمة أمارات (٣) الملك في هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب مثل كلاب الدور و الخيام، فالمسألة (٤) لا تخلو عن إشكال
- بيع النجس: أنه من باب المثال، لا أن الكلب المعلم هو المستثنى من بيع النجس فقط و فقط فحينئذ يشمل الكلاب الثلاثة.
(١) في أنها اذا تنجست يجري عليها حكم الزيت في جواز بيعها.
(٢) أي جواز بيع الكلاب الثلاثة.
(٣) أي نضم أمارات الملك الى الشهرة المحققة بين المتأخرين في صحة جواز بيع الكلاب الثلاثة فبهذه الضميمة يتم المطلوب: و هو جواز البيع.
و أمارات الملك أربعة:
(الأولى): الكلاب الثلاثة ذات منفعة مقصودة.
(الثانية): كونها ذات دية مقدرة شرعا لو أتلفها شخص.
(الثالثة): مرسلة الشيخ المتقدمة في ص ٤٨.
(الرابعة): دعوى الاتفاق المذكور من (شيخ الطائفة) المتقدمة المذكورة في المبسوط في عدم الفرق من الفقهاء بين اجارة الكلاب الثلاثة و بين بيعها فالمعنى أن شهرة جواز الاجارة، مع ضميمة هذه الإمارات الدالة على أن الكلاب تملك: يوجب الظن بجواز بيع الكلاب الثلاثة
(٤) و هو جواز بيع هذه الكلاب.
و من الممكن أن ما أفاده (شيخنا الأنصاري): من أن شهرة الجواز بين المتأخرين، مع ضميمة أمارات الملك الموجب للظن بجواز بيع الكلاب المذكورة: يشمل الكلاب التي تلاحق المجرمين، و تدل عليهم، و الكلاب الذي تقود الأعمى.