كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٦ - المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
قال: سحت، و أما الصيود فلا بأس به (١).
(و منها) (٢) الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال:
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الكلب الصيود يباع؟
قال (عليه السلام) نعم و يؤكل ثمنه (٣).
(و منها) (٤) رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد؟ قال: لا بأس به، و أما الآخر فلا يحل ثمنه (٥)
(و منها) (٦) ما عن دعائم الاسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا بأس بثمن كلب الصيد (٧).
(و منها) (٨) مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)
(١) (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٨٣ الباب ١٤ من أبواب تحريم بيع الكلاب. الحديث ١.
(٢) أي و من تلك الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع الكلب الصيود و شرائه.
(٣) (التهذيب) الجزء ٦ ص ٣٦٥. الحديث ١٣٧.
(٤) أي و من تلك الاخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع الكلب الصيود و شرائه.
(٥) (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٨٣ الباب ١٤. الحديث ٥.
(٦) أي و من تلك الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع كلب الصيد
(٧) (دعائم الاسلام) طباعة مصر دار المعارف عام ١٣٨٣ الجزء ٢ ص ١٩. الحديث ٢٨.
(٨) أي و من تلك الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع الكلب الصيود و شرائه مفهوم رواية أبي بصير.
و المراد من المفهوم: مفهوم الوصف الواقع في قوله (عليه السلام):