كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٥ - المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
في الجملة (١).
ثم إن ما عدا كلب الهراش على أقسام:
(أحدها) كلب الصيد السلوقي. و هو المتيقن من الأخبار (٢) و معاقد الاجماعات الدالة على الجواز.
(الثاني) (٣) كلب الصيد غير السلوقي، و بيعه جائز على المعروف من غير ظاهر اطلاق المقنعة و النهاية (٤).
و يدل عليه (٥) قبل الاجماع المحكي عن الخلاف و المنتهى و الإيضاح و غيرها (٦) الأخبار (٧) المستفيضة:
(منها) (٨) قوله (عليه السلام) في رواية القاسم بن الوليد: قال:
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد؟
(١) سبق المراد من التقييد بقوله: في الجملة في الهامش ٤ ص ١٣٣.
(٢) و هي الأخبار المشار إليها في الهامش ٢ من ص ١٣٤.
(٣) أي القسم الثاني من أقسام كلب غير الهراش.
(٤) فإن ظاهر هما اختصاص الجواز بكلب الصيد السلوقي.
و لا يخفى أن ذهاب الشيخ الى اختصاص جواز بيع الكلب الصيود:
بكلب الصيد السلوقي لا يدل على عدم جواز اقتناء كلب الصيد غير السلوقي.
(٥) أي على جواز بيع الكلب غير السلوقي.
(٦) أي و غير هذه الكتب الثلاثة مما نقل الاجماع فيها.
(٧) بالرفع فاعل لقوله: و يدل، أي و يدل على جواز بيع الكلب غير السلوقي: الأخبار المستفيضة الآتية بقوله: منها و منها و منها.
(٨) أي من تلك الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع كلب الصيد و شرائه.