كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٤ - المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
كثير من الأخبار، بأن ثمن الكلب سحت محمول (١) على الهراش، لتواتر (٢) الأخبار، و استفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش
- النبي (صلى اللّه عليه و آله) لعلي (عليه السلام).
قال: يا علي من السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب إلى آخر الحديث فهذان الحديثان، و غيرهما مما ورد في المقام في نفس المصدر مطلقة لا تخص كلبا دون كلب.
و راجع (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد ٢ ص ٤٢٦- ٤٢٧ الباب ٥ الحديث ١- ٦.
(١) خبر لقوله: و لعله أي و لعل الإطلاق في كلام (العماني) في الكلب محمول على (الكلب الهراش) كما حمل الكلب الوارد في الأخبار المشار إليها في الهامش ٦ ص ١٣٣: على كلب الهراش أيضا.
(٢) اللام تعليل لحمل الكلب الوارد في الأخبار المطلقة المشار إليها في الهامش ٦ ص ١٣٣: على كلب الهراش.
و تعليل أيضا لحمل إطلاق كلام العماني على كلب الهراش.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٦٣ الحديث ٧- ٨. و ص ٨٣ الحديث ١- ٣- ٥- ٦- ٧. أليك الحديث ٧ من ص ٦٣ عن أبي بصير عن (أبي عبد اللّه) (عليه السلام) في حديث أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال: ثمن الخمر، و مهر البغي، و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. و أليك الحديث ٨ من نفس الصفحة.
و عن (محمد بن علي بن الحسين) قال: قال (عليه السلام):
أجر الزانية سحت، و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت.
فالحديثان مقيدان يقيدان تلك المطلقات المشار إليها في الهامش ٦ ص ١٣٣ و يخصصانها بكلب الهراش، دون مطلق الكلب.