كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٣ - المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
المبيع الى آدمي و غيره، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي. نعم استثنى الكلب الصيود (١).
[المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة]
الثانية (٢) يجوز المعاوضة على غير (٣) كلب الهراش في الجملة (٤) بلا خلاف ظاهر، إلا ما عن ظاهر اطلاق العماني (٥) و لعله (٦) كاطلاق
(١) الصيود بفتح الصاد و ضم الياء على زنة فعول و هو من صيغ المبالغة و بمعنى الفاعل، أي الكلب الصائد. قال ابن مالك في ألفيته:
فعال أو مفعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل
(٢) أي المسألة الثانية من المسائل الأربعة المستثناة من الأعيان النجسة
(٣) و هو كلب الحائط، و الصيد، و الماشية، و الزرع.
و أما الهراش فقد تقدم شرحه في ص ١١٥. في الهامش ٤.
(٤) انما قيد غير كلب الهراش بقوله: (في الجملة)، للاختلاف في بعض أفراد غير كلب الهراش: في جواز المعاوضة عليه.
(٥) حيث إنه لم يستثن جواز بيع الكلاب الأربعة عن كلب الهراش و أبقاها على عدم الجواز كما قال بعدم الجواز في الهراش.
(و أما العماني) فهو (الحسن بن علي بن أبي عقيل الحذّاء).
(٦) أي و لعل هذا الإطلاق و هو عدم استثناء الكلاب الأربعة في كلام (العماني) كإطلاق كثير من الأخبار: في أن ثمن الكلب سحت و لم يقيد بكلب دون كلب.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٦٢ الباب ٥ من أبواب تحريم أجرة الفاجرة الحديث ٥ و ص ٦٣ الحديث ٩.
أليك نص الحديث ٥. عن السكوني عن (أبي عبد اللّه) (عليه السلام)
قال: السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب الى آخر الحديث.
و أليك نص الحديث ٩ عن (جعفر بن محمد) عن آبائه في وصية-