كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٧ - المسألة الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
في المسالك من جهة وجوب إتلافه، و كونه (١) في معرض التلف.
ثم اختار (٢) الجواز، لبقاء ماليته الى زمان القتل.
و قال في القواعد (٣): و يصح رهن المرتد و ان كان عن فطرة على إشكال (٤).
- و وجه جواز بيعه: بقاء ماليته حالة الرهن. و تعرضه للتلف لا يمنع عن رهنه فهو كالمرض. فكما أن المرض لا يمنع من رهن المريض، كذلك ارتداد العبد عن فطرة لا يمنع من رهنه.
و أما (المسالك) فموسوعة فقهية كاملة في الفقه الاستدلالي النظري في شرح (شرائع الاسلام) في جزءين مطبوعين على الحجر ب: (ايران).
مؤلف الكتاب: (شيخنا الشهيد الثاني) (رحمه الله).
(١) بالجر عطفا على مجرور (من الجارة) في قوله: من جهة أي و من كون العبد المرتد الفطري في معرض التلف، لوجوب قتله و ان قبلت توبته.
و المقصود من ذكر هذه الأقوال: بيان أنها تأييد لما ذهب إليه (شيخنا الأعظم): من أن المانع من بيع العبد المرتد الفطري: هو عدم ماليته، لكونه في معرض التلف، لا أن المانع من بيعه نجاسته كما أفاده بعض، حيث إن عدم مانعية النجاسة عن بيعه اجماعي.
(٢) أي اختار (الشهيد الثاني) بعد القول بذلك: جواز المعاوضة على العبد المرتد الفطري، راجع المسالك المجلد ١. ص ٢٣١.
(٣) موسوعة فقهية في الفقه الامامي جامع لأبوابه من أول الطهارة الى آخر الحدود و الديات، كثير الفروع و المسائل، و عليه شروح مفيدة.
مؤلف الكتاب: (آية اللّه العلامة الحلي).
(٤) هذا القيد و هو على اشكال: للمرتد الفطري، أي يصح رهن-