غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦ - في تقسيم المكاسب

تضمن ذلك هذا و ذكر بعض من تأخر في دفع الإيراد الأول ان ذكر بيع السّلاح على أعداء الدين انما هو للاستطراد و ذلك لان حرمة التكسب قد تنشأ من ذات ما يكسب به و قد تنشأ من عنوان عرضي متّحد معه و لما كان الغالب من حرمة التكسب هو القسم الأول ذكر في طيّه القسم الثاني استطراد للقليل في طي الكثير بخلاف الواجب فليس منه الا ما هو واجب لعنوان عرضي و في الإيراد على ما ذكره في دفع الإيراد الثاني ان وجود الحسن و البركة في الغنم مثلا قابل لإحداث استحباب ابتياعها و تحصيلها و قد ورد الأمر باتخاذها المقصود به الاستحباب ففي الوسائل مسندا الى إسحاق بن جعفر قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا بنى اتخذ الغنم و لا تتخذ الإبل و فيها مسندا ايضا عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اتخذ أهل بيت شاة أتاهم اللّه برزقها و زاد في أرزاقهم و ارتحل عنهم الفقر مرحلة و ان اتخذوا شاتين أتاهم اللّه بأرزاقهما و ارتحل عنهم الفقر مرحلتين و ان اتخذوا ثلثه أتاهم اللّه بأرزاقها و ارتحل عنهم الفقر رأسا و تفصيل ذلك أن تملك الغنم قد يكون بالإرث مثلا و هذا مصداق كون الغنم فيها البركة و لا مدخل فيه لشيء أخر و قد يكون بالشراء للاتجار و الاسترباح و لا استحباب (حينئذ) إلّا استحباب التجارة و قد يكون للقنية و هذا هو مورد استحباب الاتخاذ و لا دخل لاستحباب التجارة في استحبابه و انا أقول يمكن المناقشة فيما ذكره في الإيراد على دفع الإيراد الثاني امّا في الوجه الأول منه فبان الحسن في ذي المقدمة بل الأمر بالمقدمة بعنوان أنها مقدمة لا يوجب صيرورة المقدّمة من قبيل المندوب الشرعي و يظهر تحقيقه ممّا بيناه في الأصول و امّا في التمسك بالحديث الأول فبان الأمر فيه يمكن ان يكون للإرشاد الى ما في اتخاذ الغنم من المصالح و المنافع الدنيوية كما يظهر ذلك بملاحظة الحديث الثاني و منه يظهر ان لا دلالة فيه أيضا أصلا إذ لم يذكر فيه الا مجرّد المنافع الدنيوية التي لا تستلزم الاستحباب الشرعي و الاولى الاستدلال عليه بما في الوسائل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من كانت في منزله شاة قدست عليهم الملائكة في كل يوم و من كانت في منزله اثنان قدست عليهم الملائكة في كل يوم مرتين و (كذلك) في الثلاثة و يقول اللّه بورك فيكم و عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) يقول ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب الا قدس أهل المنزل و بورك عليهم فان كان اثنتين قدسوا و بورك عليهم في كل يوم مرتين قال فقال بعض أصحابنا كيف يقدسون قال يقف عليهم ملك في كلّ صباح و مساء فيقول لهم قدستم و بورك عليكم و طبتم و طاب إدامكم قلت و ما معنى قدستم قال طهرتم و ما في معناهما من الاخبار و وجه الاستدلال ان التهنئة من اللّه و الدعاء من الملائكة على شيء مما يدل على كون ذلك الشيء محبوبا عند اللّه في نفسه و مطلوبا لديه في حد ذاته لا لغيره و ان أبيت ان دلالته بنفسه على الاستحباب فقل ان ذلك يصير قرينة على ان الأمر بالاتخاذ في الخبر الأول انما هو الاستحباب و ان بيان المصالح الدّنيوية لا تصير صارفة للأمر عمّا هو أقرب المجازات و هو الاستحباب إلى أبعدها الذي هو الإرشاد و قد اقترن بيان المصالح و المنافع الدنيوية و دعاء الملائكة لمتخذها في بعض الاخبار مثل ما عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) من كان في بيته شاة قدستهم الملائكة تقديسته و انتقل عنهم الفقر منقلة و من كان في بيته شاتان قدستهم الملائكة مرتين و ارتحل عنهم الفقر منقلتين فان كانت ثلث شيئا قدستهم الملائكة ثلث تقديسات و انتقل عنهم الفقر ثلث منقلات و لا منافاة بين كون شيء مندوبا و كونه يترتب عليه منفعة دنيوية تنبيهات الأوّل انه قد يلاحظ الاكتساب باعتبار المتعلق و بالنسبة اليه و هو الّذي قسمه المحقق (رحمه الله) و جماعة إلى ثلاثة محرّم و مباح و مكروه و سيأتي ان (المصنف) (رحمه الله) جوز تقسيمه إلى الخمسة و قد يلاحظ باعتبار عروض العوارض و لحوق اللواحق و كون الاكتساب محصلا لعنوانات محبوبة الحصول أو مبغوضة أو متساوية الطرفين و بعبارة أخرى قد يلاحظ باعتبار انه فعل المكلف لكنه يحصل به عنوان أخر هو ايضا من أفعاله و هذا ينقسم إلى الأقسام الخمسة و قد يلاحظ مع قطع النظر عن المتعلق و جميع العوارض لكن يعتبر باعتبار كونه فعلا

لفاعل خاص متصف بكونه متمكنا من قوته و قوت عياله الواجبي النفقة و اكتساب من لا يتمكن فإنه قد أو خط باعتبار كونه فعلا لفاعل خاص متصف بكونه متمكنا من قوته و قوت عياله الواجبي النفقة أو كونه غير متمكن منه و هذا القسم قد حكى عن صاحب المناهج تقسيمه إلى أربعة أقسام هي ما عدا المكروه و قسمه صاحب الحدائق (رحمه الله) الى أربعة أقسام هي ما عدا المباح قال ثم اعلم ان تحصيل الرزق منه ما يكون واجبا و هو ما يحصل به البلغة و الكفاف لنفسه و عياله الواجبي النفقة عليه بحيث يخرج عن ان يكون مضيقا و منه ما يكون مستحبا و هو طلب ما زاد على ذلك للتوسعة على نفسه و عياله و الصرف في وجوه البر و الخيرات و منه ما يكون مكروها و هو ما يقصد به الزيادة في جمع المال و الادخار و المكاثرة و المباهاة به و الحرص عليه و منه ما يكون محرّما و هو ما يقصد به الصرف في المحرمات كاللهو و اللعب و المعاصي و نحو ذلك انتهى و عن جماعة تقسيمه الى ثلاثة هي ما عدا المحرّم و المكروه و ذكر بعض من تأخر ان المتعين تقسيمه بالاعتبار المذكور الى قسمين هما الواجب و المندوب فان كان متمكنا من قوته استحب و الا وجب ثم قال معترضا على صاحب المناهج (رحمه الله) ان إدراجه المحرّم في هذا التقسيم انما نشأ من إدراج ما ينشأ الحرمة فيه من التعلق و هو خروج عن الفرض و امّا المباح فإنما يصح جعله قسما و تقسيم الاكتساب الى ثلاثة لو قلنا بكونه بحسب الأصل مباحا فيصير مندوبا عند قصد التوسعة واجبا عند تحصيل القوت الواجب مباحا مع انتفاء الأمرين اما ان قلنا بكونه بحسب الأصل مندوبا لم ينقسم الا الى القسمين ثم استظهر كونه بحسب الأصل مندوبا و فرع عليه تعين ما ذكره و نظيره ما يعطيه ذيل الكلام الّذي حكيناه عن الشهيد الثاني (رحمه الله) و هو ان الانقسام إلى الخمسة موقوف على كون الاكتساب بحسب الأصل مباحا و الّا فلا ينقسم إليها لأنه قال و مورد الخمسة الاكتساب الذي هو فعل المكلف و من شأنه أن يقبل القسمة فيما يمكن فيه تساوى الطرفين باعتبار العوارض اللاحقة له انتهى فان قوله باعتبار العوارض متعلق بقوله يقبل القسمة و التقدير و من شأنه أن يقبل القسمة باعتبار العوارض فيما يمكن فيه تساوى الطرفين و محصّله انه ان كان الاكتساب مباحا كان قابلا للانقسام إلى الخمسة و الا فلا و أنت خبير بما في مبنى الكلامين المذكورين فإن شيئا من التقسيم الى الثلاثة و التقسيم إلى الخمسة لا يتوقف على كون الاكتساب مباحا بحسب الأصل لإمكانه مع كونه مندوبا بحسب الأصل فيصير واجبا بعروض؟؟؟

الموجب و مكروها بعروض سبب المرجوحية الغير البالغة حد اللزوم و مباحا بعروض جهة مرجحة للترك معارضة للجهة المرجحة للفعل في المندوب و هكذا لو كان واجبا بحسب الأصل أو مكروها أو غير ذلك و يؤيد ما ذكرناه ان القائلين بانقسامه إلى الخمسة يلتزمون بكونه مندوبا بحسب الأصل هذا و قد يلاحظ مع قطع النظر عن المتعلق و عن العوارض و عن الفاعل و صفة قال بعض من تأخر انه (حينئذ) لا يتصف الا بحكم واحد هو الوجوب لتوقف نظم الدنيا عليه غاية ما في الباب ان وجوبه كفائي و قد يتعين لعارض ولى فيه نظر لان وجوبه لإقامة النظم انما هو من جهة العارض