غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٥ - المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف

اليه بمنزلة النظر اليه بغير واسطة بخلاف ما لو كان المنظور اليه بنفسه غائبا و كان النظر إلى الصّورة وحدها فلا يجعلونه بمنزلته فلا يكون عندهم بينهما ملازمة و بعبارة أخرى لا يحصل لهم بعد ملاحظة حرمة النظر إلى الأجنبية و حرمة النظر الى مثالها و ملاحظة النسبة بينهما جزم باللزوم و قد حكى عن غير واحد القول بجواز النظر إلى صورة الأجنبية في المرأة استنادا إلى أصل البراءة بعد إنكار ما ذكر من وجوه الحرمة كلها بل قد وجدت في كلام بعض المعاصرين انه قد يستفاد من الاخبار المحمولة على الكراهة الواردة في إبقاء الصّورة كحديث الطنفسة و نحوه جواز النظر إلى صورة الأجنبية المقابلة المرأة و نحوها إذا لم يكن بشهوة كالمنقوشة على الجدران و نحوها كما نص عليه غير واحد منهم هذا و لعل وجه الاستفادة انّ الصّورة قد تكون صورة أجنبية فيعمها الجواز مع الكراهة و لكنك خبير بفساده لان الكلام في تلك الاخبار انما هو في الصّورة من حيث هي حتى ان الموجود في حديث الطنفسة انما هي صورة الطير و على تقدير كونها صورة إنسان أو صورة أجنبية فليست صورة أجنبية معينة كما هو المتعارف مما يصور على البسط و الثياب و الوسائد فلا يقاس عليها صورة الأجنبية المعينة المقابلة للمرآت فتحصل مما ذكرنا ان النظر الى المثال من حيث هو ليس حراما و ان النظر اليه أو الى الممثل للتمثيل و التصوير عليها حرام و كذلك النظر في المرآة إلى صورة المخالف في الذكوريّة و الأنوثية و النظر في الصّورة للاطلاع على عورة صاحبتها المعيّنة الأجنبية حرام

قوله بناء على ارادة الكلب الهراش المؤذي الذي يحرم اقتناؤه

و الا لم يصحّ استفادة حرمة اقتناء الصورة أيضا من الحديث لكون اللفظين الدالين عليهما في حكم لفظ واحد

قوله (عليه السلام) اهدى الى طنفسة

قال في مجمع البحرين هي بكسرتين و في لغة بفتحتين و بضمهما و بكسر الطاء و فتح الفاء البساط الذي له خمل رقيق و هي ما تجعل تحت الرجل على كتفي البعير انتهى و رحل البعير أصغر من القتب و هو كالسرج للفرس قاله في المجمع ايضا

قوله فلان الممنوع هو إيجاد الصّورة و ليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه

و ذلك لما عرفت من ان المبغوض انما هو التشبه بالخالق و هو انما يحصل بالتأثير و لا مدخل للأثر في ذلك هذا و يمكن المناقشة فيه بان المحذور اللازم للتشبه و هو منازعة اللّه تعالى في سلطانه و إيجاد مثل ما أوجده لازم لبقاء الصّورة لأن كل من ينظر إليها يرى انه قد أوجد غير اللّه تعالى شبيه ما أوجده تعالى و معلوم ان ذلك مبغوض للشارع الا ان يقال ان الكلام في مجرد الاقتناء مع قطع النظر عن نظر ناظر إليها حتى المقتنى كما لو فرض انه قد اشتراها برؤية سابقة و أحرزها في مكان لا يتمكن أحد من الوصول إليه فتأمل

قوله نعم قد يفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارج

يعني في سائر الموارد التي وقع النهى فيها عن التأثير فإنه قد يفهم استلزامه للنهى عن الأثر

قوله و اما الحصر في رواية تحف العقول فهو بقرينة الفقرة السّابقة منها الواردة في تقسيم الصناعات الى ما يترتب عليه الحلال و الحرام و ما لا يترتب عليه الا الحرام إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين يعنى لم يحرم من القسمين الا ما ينحصر فائدته في الحرام و لا يترتب عليه الا الفساد

لما كان مناط الاستدلال بالرّواية المذكورة هو حصر التحريم في الصّناعة التي يترتب عليها الفساد نظرا الى ان الظاهر من الحصر هو الحقيقي و كان مقتضى الحصر الحقيقي هو الاستدلال بالمحصور على المحصور فيه و انه كلما وجدنا في صناعة انه حكم عليها بالحرمة قلنا انه يترتب عليها الفساد محضا و (حينئذ) ينضم اليه الكبرى الكلية المذكورة في الرواية و هي ان كل صناعة يترتب عليها الفساد و يحرم جميع أنواع التقلب فيها التي من جملتها الابتياع و الاقتناء حاول (المصنف) (رحمه الله) في رده منع كون الحصر حقيقيا بإقامة القرينة على الحصر الإضافي و هو ذكر القسمين المذكورين في كلامه في الرّواية المذكورة فإن الحرمة فيها بين القسمين المذكورين منحصرة فيما يترتب عليها الفساد محضا و لما كان هناك بحسب تجويز العقل قسم ثالث و هو ان يكون نفس عمل الصناعة مبغوضا و متضمنا للفساد الا انّه يترتب عليها الفساد كما هو مقتضى لفظ يجيء الدال على الترتب (فحينئذ) لا يكون مجال للاستدلال بالتحريم على كون الصناعة يترتب عليها الفساد لمكان وجود حرام لا يترتب عليه ذلك و حينئذ لا يفيد ضمّ الكبرى التي هي ان كل صناعة يترتب عليها الفساد يحرم جميع أنواع التقلب فيها التي منها الاقتناء و الابتياع و ذلك لعدم إحراز الصّغرى

قوله نعم يمكن ان يقال ان الحصر وارد في مساق التعليل و إعطاء الضابطة للفرق بين الصّنائع لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور

هذا الاستدراك إشارة إلى إمكان منع كون ذكر القسمين المذكورين قرينة على كون الحصر إضافيا من جهة أنه لما ذكر القسمين أراد إعطاء الضابطة الكلية التي هي بمنزلة بيان علة الحكم و لم ينظر الى خصوص حرمة القسم المذكور حتى يكون الحصر إضافيا و (حينئذ) فيبقى على حقيقته و يتم المطلوب

قوله و قوله (عليه السلام) في بعض هذه الروايات و لا قبرا الّا سوّيته

إشارة إلى جملة من الروايات مصدرة بقوله (عليه السلام) لا تدع مشتملة على قوله (عليه السلام) و لا صورة الا محوتها

قوله و اما الصّحيحة فالباس فيها محمول على الكراهة

لا يخفى ان هذه العبارة اعتراف بكون ظاهرها الحرمة لأن مؤدى الحمل انما هو كون المحمول عليه خلاف الظاهر و معلوم ان الظهور لا يترك بالحمل بل لا يجوز الحمل الا لداع قوى و لكن الظاهر انه (رحمه الله) أراد بالحمل الحمل الصّحيح و ليس الا ما كان لقرينة واضحة و (الظاهر) ان المراد بها ما يكشف عنه حمل الفقهاء (رضي الله عنه) لها دون الروايات الواردة في هذا الباب حتى لا يرد ان مقتضى قوله (رحمه الله) فيما بعد و لو سلم الظهور في الجميع فهي معارضة بما هو أظهر و أكثر هو ان الكلام فيما قبل التسليم انما هو مع قطع النظر عن الروايات الأخر

قوله سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الوسادة و البساط يكون فيها التماثيل

قال في المصباح الوسادة بالكسر المخدة و الجمع و سادات و وسائد و لو ساد بغيرها كل ما يتوسد به من قماش أو تراب أو غير ذلك و الجمع وسد مثل كتاب و كتب و يقال الوساد لغة في الوسادة انتهى

قوله و لذلك لم يأمر (عليه السلام) بتغيير ما على الستر و اكتفى بنزعه

لا يخفى ان ظاهر قوله (عليه السلام) و ليكسر رؤس التماثيل هو كون التماثيل من قبيل الأجسام القابلة للكسر لا من قبيل النقوش و لا أقل من كون الجسم المنقوش عليه مما يقبل الكسر و من هنا لا يبقى مجال لاحتمال ان التماثيل في حيّز الأمر بالكسر شاملة للتماثيل التي كانت على الستر و هو واضح

[المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف]

قوله التطفيف حرام

(١١) قال في المصباح التطفيف مثل القليل وزنا و معنى و منه قيل للتطفيف في المكيال و الميزان و هي نقصه تطفيف لقلته و قد طففه فهو مطفف إذا كان كال أو وزن و لم يؤف انتهى

قوله ثم ان النجس في العدّ و الذرع يلحق به

(١٢) حكما قال في مجمع البحرين نجسه حقه ينجسه نجسا من باب نفع إذا نقصه يتعدى الى مفعولين انتهى

قوله و لو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي

(١٣) إلى قوله لم يبعد الصّحة قد ذكر (المصنف) (رحمه الله) هنا وجوه ثلاثة أحدها ان يقع المعاوضة على الموزون الكلى فيقول بعتك منّا من هذه الحنطة بمنّ من تلك الحنطة و الحكم في هذا الوجه صحة المعاملة و انه إذ طفف في أحدهما بقيت ذمته مشغولة بالقدر الذي نقصه و ثانيها ان يقع المعاوضة على الشخص بان يعتقده مقدار منّ مثلا فيقول بعتك هذا بمنّ عن الحنطة الفلانية أو بذاك إذا اعتقد انه (أيضا) مساو له في المقدار و لا ريب في بطلان المعاملة (حينئذ) من جهة الرباني المفروض ثالثها ان يقع المعاوضة على الشخص المعنون بكونه مقدارا معينا بان يقول بعتك هذه الحنطة التي هي بمقدار من ثم يتبين ان المشار اليه ليس مساويا لذلك المقدار و هذا هو الذي نفى (المصنف) (رحمه الله) البعد عن صحته و الوجه في ذلك رجوع المعاملة (حينئذ) إلى معاوضة