غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧١ - المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح

بغير المجسم واضح نعم فيها ما هو قابل للحمل على المجسمة أو ظاهر فيها كخبر على بن جعفر (عليه السلام) قال سئلت أخي موسى بن جعفر (عليه السلام) عن مسجد يكون فيه تصاوير و تماثيل يصلى فيه فقال تكسر رؤس التماثيل و تلطخ رؤوس التصاوير و تصلى فيه و لا بأس فإن الفقرة الأولى بقرينة مقابلتها بالثانية ظاهرة في المجسم و لكن لا يلزم منه اختصاص الحكم بالمجسم لاشتمال الحديث على الفقرة الأخرى (أيضا) و العجب كل العجب من الاستشهاد بهذه الاخبار فيما نحن فيه مع وضوح تباين المقامين و امّا دعوى ان الظاهر من الصّورة انما هي المجسمة فهي واضحة السقوط نعم ادعى بعضهم ظهورها في صورة الحيوان و ليس ببعيد لكن لا دخل له بما نحن فيه و اما ما ذكره من المناقشة في سند رواية عقاب الأعمال فله وجه في الجملة لما ذكره المحقق المذكور من جهة محمّد بن مروان بل ذكر العلامة المجلسي (رحمه الله) في كتاب له في أحوال الرجال في حقه ما هو أعظم مما عرفته من المحقق المذكور قال (رحمه الله) ما لفظه و ابن مروان الجلاب من أصحاب الهادي (عليه السلام) ثقة و الحناط المديني الذي يروى عنه على بن إسحاق ثقة و الذي يروى عن الصّادق (عليه السلام) مشترك بين المجاهيل انتهى و الموجود في هذه الرّواية انما هو من يروى عنه (عليه السلام) كما لا يخفى على من لاحظ سندها فيكون مشتركا بين المجاهيل فيسقط السّند عن الاعتبار و لكن في السّند عبد اللّه بن مسكان و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه قال في الوسائل في الخصال عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن الحسن الميثمي عن هشام بن احمر و عبد اللّه بن مسكان جميعا عن محمّد بن مروان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول ثلاثة يعذبون يوم القيمة من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها و المكذب في منامه يعذب حتّى يعقد بين شعيرتين و ليس بعاقد بينهما و المسمع الى حديث قوم و هم له كارهون يصب في اذنه الآنك و هو الأسرب و حال صاحب الخصال و أبيه في الجلالة و الوثاقة أظهر من ان يبين و امّا عبد اللّه بن جعفر فقد قال في حقه العلامة (رحمه الله) ما لفظه عبد اللّه بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري بالحاء المهملة أبو العباس القمي شيخ القميين و وجههم فدم؟؟؟ و سنة نيف و سبعين و مأتين ثقة من أصحاب أبي محمّد العسكري (عليه السلام) انتهى و قال العلامة المجلسي في كتابه الذي عمله في أحوال الرجال ما لفظه و ابن جعفر الحميري ثقة انتهى و يريد بلفظ ثقة انه عدل امامى ضابط كما صرّح هو (رحمه الله) به في أوّل ذلك الكتاب و امّا يعقوب بن يزيد ففي الخلاصة انه كان ثقة صدوقا و قال المجلسي (رحمه الله) في كتابه المذكور ما لفظه و ابن يزيد الأنباري ثقة انتهى و امّا محمّد بن الحسن الميثمي فقد قال فيه الشيخ الجليل الحر العاملي في كتابه الذي عمله في أحوال الرجال ما لفظه محمّد بن الحسن بن زياد الميثمي (الرضا (عليه السلام) الأسدي ثقة عين (النجاشي الخلاصة) انتهى و قال العلامة المجلسي (رحمه الله) في كتابه المذكور و ابن الحسن بن زياد الميثمي ثقة انتهى و اما هشام بن أحمر فإنه و ان كان مجهولا كما هو مقتضى كلام المجلسي في كتابه المذكور حيث قال ما لفظه هشام بن إبراهيم مر في هاشم و ابن الحكم ثقة و ابن سالم الجواليقي ثقة و ابن محمّد السّائب ممدوح و غيرهم مجهول انتهى الا ان محمّد بن الحسن لم يرو عنه و جده بل عنه و عن عبد اللّه بن مسكان و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه كما وقع التصريح به في كتب عند عد أصحاب الإجماع فإذا كان رواة الحديث الى عبد اللّه بن مسكان ثقاتا معروفين بالعدالة و الجلالة فقد صحة الرواية عن عبد اللّه بن مسكان و قد أجمعت العصابة على ان ما صح عنه و عن أقرانه فهو صحيح بمعنى انه لا يلزم البحث عن أحوال الرواة المتوسطين بينهم و بين المعصوم (عليه السلام) كما هو الظاهر عندي من معنى العنوان الذي ادعوا عليه الإجماع و (حينئذ) نقول ان الظاهر ان الشهيد الثاني (رحمه الله) ممن يعتمد على الإجماع المذكور و لهذا حكم بصحة الرّواية و لم يعبأ بمجهولية محمد بن مروان الذي هو واسطة بين عبد الله

و ابى عبد اللّه (عليه السلام) و الا فهو (رحمه الله) ممن شانه أعز و أعلى من ان يخفى عليه أحوال الرواة و امّا المحقق الأردبيلي (رحمه الله) فحيث لم يكن يعتمد على الإجماع المذكور فلذلك ناقش في صحة الرّواية من جهة محمّد بن مروان و يحتمل انه (رحمه الله) كان يرى ان معنى قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن الجماعة هو أنهم بأنفسهم ثقاة و لكن يبعده انّ جلالة شانه و دقة نظره مما يعصمه عن ان يحمل هذه العبارة على هذا المعنى و ان كان بعضهم قد التزم بهذا المعنى كما ان بعضهم الأخر حملها على صحة الرّواية (مطلقا) و من كان له ادنى حظ من الفهم القويم و الذهن المستقيم يعرف انهما في طرفي الإفراط و التفريط فتحصل ممّا ذكرنا ان الحكم بالحرمة فيما نحن فيه و هو التصوير من دون تجسم الصورة لا يخلو عن وجاهة لكن بناء على اعتبار الاطمئنان و الوثوق بالصدور فإنّه يحصل الوثوق بصدور تلك الأخبار المستفيضة السّابقة التي هي ظاهرة في الحرمة أو صدور شيء منها بملاحظة تعاضد بعضها ببعض و تصير الاخبار الغير الظاهرة في الحرمة مؤيدة و مؤكدة لها و لذلك حكم (المصنف) (رحمه الله) بالحرمة استنادا الى ما عرفت و الا فليس أسانيدها صحيحة و لا منجبرة بالشهرة في خصوص هذا المورد نعم خبر تحف العقول مجبور بالعمل على ما هو المختار عندي من ان الأخذ بالخبر الضعيف يوجب جبر سنده و لو كان الأخذ به في مضمونه الأخر المدلول عليه بفقرة أخرى الا ان يكون غير المأخوذ به مما أعرض الأصحاب عنه بحيث يوجب وهنه نعم من يوجب اعتبار صحة السّند في العمل بالخبر لم يسعه الحكم بالحرمة و لهذا لم يحكم بها المحقق الأردبيلي (رحمه الله)

قوله و قوله (عليه السلام) من مثل مثالا

إشارة إلى قوله (عليه السلام) من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن ربقة الإسلام نقل محلّ الاستشهاد منه باعتبار التقدير بملاحظة التركيب النحوي

قوله و فيه ان هذا الظهور لو اعتبر لسقط الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم فتعين حملها على الكراهة دون التخصيص بالمجسمة

ما ذكره من الملازمة بين سقوط الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم و بين اعتبار الظهور المذكور واضح مسلم لأنه ان كان المراد بالمثال في قوله (عليه السلام) و صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني هو المنقوش نظرا الى غلبة الاستعمال و الوجود فذلك المبنى الذي هو غلبة الاستعمال و لوجود جار في قوله (عليه السلام) من مثل مثالا فقد خرج عن ربقة الإسلام فيكون المراد بالمثال فيه ايضا خصوص المنقوش فيبقى المجسم خارجا عمّا دلّ على تحريم المثال من رأس و يكون المحرم هو خصوص المنقوش لكن ما ذكره من تعين حمل المطلقات على الكراهة غير واضح بل ممنوع لان ذلك انما يتم لو كان صيرورة المقيدات مقيدات بواسطة الانصراف الى النقوش لا بواسطة أمر أخر كما لو كان الشارع قال من مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام فقال تمثيل المثال مباح مثلا و أريد تقييد الأول بالثاني يحكم الانصراف لما ذكر من غلبة الاستعمال و الوجود فإنه (حينئذ) يقال في مقابلة ان الانصراف الى النقوش جار في الأول (أيضا) فيؤل الأول الى ان من مثل مثالا منقوشا خرج عن الإسلام و يؤل الثاني الى ان تمثيل المثال المنقوش مباح فيتوارد الحكمان أعني الإباحة و النهى على موضوع واحد فلا بد (حينئذ) من الجمع بحمل النهى على الكراهة حتى يجتمع ما دل عليها مع ما دل على الإباحة اما لو كانت المقيدات مشتملة على فرد أخر محكوم عليه بالحرمة كما فيما نحن فيه فلا يتم ذلك قطعا توضيح ذلك ان المقيد فيما نحن فيه عبارة عن خبر تحف العقول و ما ورد في تفسير الآية و امّا ما عداهما مثل قوله (عليه السلام) نهى ان ينقش شيء من الحيوان على الخاتم و غيره فهي موافقة للمطلقات في الحكم و من المعلوم ان الأول قد اشتمل على حكمين أحدهما جواز صنعة صنوف التصاوير و ثانيهما استثناء مثال الروحاني من جهة الحكم عليه بالحرمة و مثله قوله (عليه السلام) في الثاني ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنها تماثيل الشجر و شبهه فإذا فرضنا ان المثال في مثل قوله (عليه السلام) من مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام و نحوه من المطلقات انصرف بحكم غلبة الوجود و الاستعمال الى المنقوش و كذلك التصاوير و مثال الرّوحاني في رواية تحف العقول انصرفا الى المنقوش