غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٠ - المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر

بل و لا بالتمكن من المعروف ضرورة عدم الوجه لذلك بعد فرض الحرمة الذاتية كما اعترف هو به نعم احتمل ترجيح مصلحة الأمر بالمعروف على المفسدة المقتضية لحرمتها فتحمل (حينئذ) مع توقفه عليها الا انى لم أجد له موافقا عليه عدا تلميذه في شرحه في الجملة بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه فضلا عما سمعته في المعونة بل ادعاه غير واحد كما عن المنتهى نفى الخلاف عنه بل في المحكي عن فقه القران للراوندي أن تقلد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكن من إيصال الحق لمستحقه بالإجماع المتردد و السنة الصّحيحة و قوله (تعالى) اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ ثم انه (رحمه الله) ساق جملة من النصوص الدالة على الجواز و النصوص الدالة على الحث و الترغيب في التولي من قبله و قد اكتفينا بنقل كلامه لان فيه غنى عن غيره

قوله من تولى عرافة قوم

قال في المصباح عرفت على القوم اعرف من باب قتل عرافة بالكسر فانا عارف اى مدبر أمرهم و قائم بسياستهم و عرفت عليهم بالضم لغة فأنا عريف و الجمع عرفاء ثم قال قيل العريف يكون على نفر و المنكب يكون على خمسة عرفاء و نحوها ثم الأمير فوق هؤلاء انتهى

قوله (عليه السلام) سبعين خريفا

قال في مجمع البحرين نقلا عن معاني الاخبار ان الخريف سبعون سنة ثم قال فيه ما صورته و في مواضع من كتب الحديث الخريف الف عام و العام ألف سنة انتهى

قوله و ظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة و الإحسان بالإخوان فيكون نظير الكذب في الإصلاح

يعنى ان الولاية بنفسها تصير مباحة و ان اقترن بها ما هو موصوف بالحرمة كتكثير سواد الظلمة مثلا و على هذا لا يتجه الاشكال على (المصنف) (رحمه الله) بأنه كيف يجتمع الاعتراف بأن الولاية من قبل الجائر لا تنفك عن الحرام مع الحكم باستثناء الولاية من قبله لأجل القيام بمصالح العباد من جهة كون هذه الولاية بخصوصها مباحة و وجه اندفاع الاشكال ان المصلحة الخاصة التي هي القيام بمصالح العياذ توجب اباحة نفس الولاية من حيث هي و لا ينافي ذلك اقترانها بما هو محكوم عليه بالحرمة لجواز اختلاف الفعلين المتغايرين المتقاربين في الحكم قطعا فافهم

قوله (عليه السلام) ان للّه في أبواب الظلمة من نور اللّه به البرهان

يعنى انه (تعالى) أتم و أوضح بهم الحجة على عباده من جهة انهم مع كونهم في سلك الجائرين و مقهورين تحت حكمهم يطيعون اليه و يغيبون عياله فإذا لم يطع اللّه غيرهم ممن ليس مقهورا تحت حكمهم فقد حق عليه كلمة العذاب

قوله و أضعف منه ما ذكره بعض بعد الاعتراض على ما في لك

(انتهى) هو صاحب الجواهر (رحمه الله) و قد نقل (المصنف) (رحمه الله) كلامه بتغيير يسير في أوله غير مخل بمعناه المقصود

قوله و اما الاستحباب فيستفاد من خبر محمّد بن إسماعيل و غيره الذي هو (أيضا) شاهد الجمع خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور

عبارة الجواهر هنا مشتملة على زيادة على ما في الكتاب لانه قال فيها و اما الاستحباب فيستفاد (حينئذ) من ظهور الترغيب فيه في خبر محمّد بن إسماعيل و غيره (انتهى) و قوله (أيضا) (الظاهر) انه اشارة الى ان النصوص الظاهرة في الجواز كما انها شاهدة للجمع كذلك خبر محمّد بن إسماعيل و هذا الذي ذكرناه يستفاد من مطاوي كلامه لانه ذكر فيها ظهور جملة وافرة من النصوص في الجوار كالحسن ما يمنع ابن ابى سماك (إلخ) الى ان قال بل في جملة أخرى الحث و الترغيب في ذلك كالخبر المروي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع (انتهى) و لا مجال لان يكون إشارة إلى كون كلام الأصحاب شاهدا للجمع نظرا الى ما ذكره عند الشروع في التوجيه من قوله و لو بمعونة كلام الأصحاب لأنه يمنع من الإشارة الى ذلك قوله هنا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور بعد قوله الذي هو (أيضا) شاهد الجمع و لا لان يكون إشارة الى ما وافق خبر محمّد بن إسماعيل من الاخبار الناطقة بالحث و الترغيب لوجود لفظ غيره في العبارة بعد خبر محمّد بن إسماعيل نعم هنا احتمال أخر و هو ان يكون المعنى ان خبر محمّد بن إسماعيل كما انه ظاهر في الترغيب كذلك هو شاهد جمع لكن يبعد هذا الاحتمال انه لو كان الكلام مسوقا لإفادة هذا المعنى كان اللازم تأخير كلمة (أيضا) عن قوله شاهد الجمع ثم ان كون خبر محمّد بن إسماعيل دليلا على الاستحباب فيما نحن فيه اعنى ارتكاب التولي من قبل الجائر لأجل اقامة الأمر بالمعروف و شاهدا على الجمع في هذا المقام مع كون مؤداه هو الحث و الترغيب على ارتكاب التولي من قبل الجائر لأجل مصالح العباد و إدخال السّرور على الشيعة مبنيّ على انّه يستفاد من ذلك الخبر ان مراعاة مصالح العباد و إدخال السّرور على الشيعة من باب المثال و الا فكل مصلحة بما ذكر و غيرها سبب لجواز التولي من قبله أو على ان المستفاد من طريقة الشرع ذلك و لو من الخارج

قوله و بذلك يرتفع اشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب ضرورة أن ارتفاع الوجوب للمعارضة أو عدم المعقولية مسلم فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب

يعنى ان ارتفاع الوجوب عن المقدمة لمعارضة دليله في مورد بما يدل على الحرمة أو لعدم معقولية وجوده من جهة عدم معقولية اجتماعه مع ضده الذي هو الحرمة مسلم في المورد الذي لم يعارض فيه ارتفاع وجوب المقدمة مقتضى وجوب ذي المقدمة بأن كان ارتفاع وجوبها في ضمن الجواز الذي هو أمر وجودي لا في المورد الذي عارض فيه ارتفاع وجوب المقدمة مقتضى وجوب ذي المقدمة بأن كان ارتفاع وجوبها في ضمن ثبوت حرمتها ضرورة ان حرمة المقدمة تنافي وجوب ذي المقدمة بمعنى انه يلزم التكليف بالمحال الذي هو قبيح على الأمر

قوله ثم دليل الاستحباب أخص لا محالة من أدلة التحريم فنخصص به فلا ينظر بعد ذلك في أدلة التحريم بل لا بد بعد ذلك من ملاحظة النسبة بينه و بين أدلة وجوب الأمر بالمعروف

توضيح ذلك ان مقتضى أدلة التحريم انما هو حرمة الولاية من قبل الجائر (مطلقا) و خبر محمّد بن إسماعيل و ما معناه انما أفاد استحباب الولاية من قبل الجائر لقضاء حوائج الشيعة و إدخال السرور عليهم و هو مخصّص لعموم حرمة الولاية فيؤخذ بهذا المخصص لكونه خاصا و يضرب الصفح عن العام الناطق بالحرمة فيقال ان خبر محمّد بن إسماعيل يدل على استحباب الولاية لإدخال السّرور على الشيعة و أدلة وجوب الأمر بالمعروف تعطى وجوب هذا النوع الذي فيه إدخال السرور على الشيعة إذا حصل الأمر بالمعروف في ضمنه فيحكم عليها بالوجوب (حينئذ) لكون مقتضى لسان دليل الاستحباب إثباته مع قطع النظر عن العوارض التي منها صيرورته مقدمة للواجب و مقتضى أدلة الوجوب هو إثباته في المورد الخاص الذي صارت فيه الولاية المستحبة مقدمة للواجب الذي هو الأمر بالمعروف لكن يبقى هنا سؤالان أحدهما ان تقديم التخصيص في أدلّة التحريم ثم ملاحظة النسبة بين أدلة وجوب الأمر بالمعروف و بين ذلك المخصّص لا يستقيم مع ما قرر في الأصول من ملاحظة الأدلة المتعارضة دفعة واحدة و عدم تقديم بعضها على بعض في علاج التعارض و ثانيهما انه ما الوجه في عدم النظر بعد ذلك في أدلة التحريم مع ان مقتضى خبر محمد بن إسماعيل إخراج نوع من العام عن تحته بإثبات الاستحباب في ذلك الصنف بخصوصه فتصير افراد العام نوعين أحدهما ما هو مستحب و هو المشتمل على إدخال السرور على الشيعة و الأخر ما هو محرم و هو ما لم يشتمل على ذلك و معلوم ان كلا من النوعين يصلح