غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٦

و لو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم مغصوب لا يعد في الغنيمة و ظاهر الاخبار خصوص المحياة مع ان الظاهر عدم الخلاف

قوله و الظاهر ان ارض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف عن ذلك ما دلّ على انها للمسلمين

لم يقيد الفتح بكونه عنوة لان مجرد كونها للمسلمين لا يعطى ذلك فان كونها لهم أعمّ من ان تكون فتحت عنوة أو ان تكون فتحت صلحا على ان تكون الأرض للمسلمين و قد تقدم منه الإشارة الى ذلك و الى الخلاف في أرض العراق و ان المعروف بين الخاصة بلا خلاف ظاهر كونها مفتوحة عنوة و ان المحكي عن بعض العامة انها فتحت صلحا على ان تكون الأرض للمسلمين و كيف كان فالأخبار الدالة على انها للمسلمين وافية بكونها خراجية فإن الاذن و الأمر في مرسلة الوراق عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام (عليه السلام) و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس و ان كانا ينصرفان لي الاذن و الأمر على وجه الاستقلال و في حال كون يده مبسوطة المنتفى فيما نحن فيه الا ان تلك الأخبار الناطقة بكونها للمسلمين قرينة واضحة على دخول الفرد الغير المنصرف إليه في مرسلة الوراق و كونه من جملة أفراد ما أريد بها

قوله و في سند الرواية جماعة تخرجها عن حد الاعتبار

فمنهم احمد بن الحسين بن سعيد ضعفه العلامة المجلسي (رحمه الله) و قال الشيخ الحرّ العاملي أنه غال و يعقوب بن الرايد فإنه مجهول كما يعطيه كلام العلامة المجلسي (رحمه الله) و مثله يعقوب بن عبد اللّه و منهم موسى بن عنيد فإنه ضعيف و منهم عمر بن ابى المقدام فإنه مختلف فيه ضعيف و قد صرّح (رحمه الله) بضعفهما

قوله الا ان اعتماد القميّين عليها و روايتهم لها الى قوله جابر لضعفها في الجملة

لا يخفى انه لم يظهر منهم الفتوى بمضمونها فالاعتماد عليها ليس إلّا عبارة عن تدوينهم لها في كتبهم و كونه جابر الضّعف رواية اشتمل سندها على جماعة معروفين بالضّعف مضافا الى المجهول في غاية الضعف

قوله مضافا الى ما اشتهر من حضور ابى محمّد الحسن (عليه السلام) في بعض الغزوات

لا يخفى انه (عليه السلام) في ذلك الزمان لم يكن اماما و انما كانت الإمامة يومئذ حق أبيه (عليه السلام) فينبغي ان يتمسك في ذلك برواية معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) السّرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال ان قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم اخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسم بينهم ثلاثة أخماس و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا الأمام يجعله حيث أحب بتقريب ان أباه أمير المؤمنين (عليه السلام) اذن له بل امره بذلك و رضى بكونه أمير؟؟؟ مع تعميم الاذن كما عرفت و لكن لا يخفى عليك بعد ذلك انه لا يكاد يظهر لذلك أثر في الخارج لان تعيين الغزوة التي حضر فيها و الأرض التي فتحها بحيث تطمئن به النفس ممّا تطمئن بعدم تحققه النفس

قوله و دخول بعض خواص أمير المؤمنين (عليه السلام) من الصّحابة كعمار في أمرهم

لا يخفى انه لا حجة في فعلهم الا من باب الكشف عن رضى أمير المؤمنين (عليه السلام) و خص الكشف مع كون فعلهم غير معلوم الوجه محتملا لكونه ناشئا عن الخوف ممنوع

قوله مضافا الى انه يمكن ان الاكتفاء عن اذن الامام النصوص في مرسلة الوراق بالعلم بشاهد الحال (إلخ)

لا يخفى ان لازم المقال هو الالتزام بكون جميع ما فتحه سلاطين الإسلام بعد انقضاء الخلفاء الأموية و العباسيّة (أيضا) من قبيل الأراضي الخراجية و هو مشكل

قوله مع انه يمكن ان يقال ان عموم ما دل من الاخبار الكثيرة على تقيد الأرض المعدودة من الأنفال بكونها مما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب (انتهى)

قال في كنز العرفان اختلف في الأنفال ما هي فقال ابن عباس و جماعة انها غنيمة بدر و قال قوم هي أنفال السّرايا و قيل هي ما شذ من المشركين من عبد و جارية من غير قتال و قال قوم هو الخمس و الصّحيح ما قاله الباقر و الصّادق (عليهما السلام) انّها ما أخذ من دار الحرب بغير قتال كالتي انجلى عنها أهلها و هو المسمى فيئا و ميراث من لا وارث له و قطائع الملوك إذا لم تكن مغصوبة و الآجام و بطون الأودية و الموات فإنها للّه و لرسوله و بعده لمن قام مقامه يصرفه حيث يشاء من مصالحه و مصالح عياله انتهى و الإيجاف سرعة السّير كذا في نهاية ابن الأثير ثمّ قال فيها و قد أوجف دابته يوجفها ايجافا إذا حثها و قال فيها (أيضا) الوجيف هو ضرب من السّير سريع و قد وجف البعير يجف و جفا و جيفا و قال في كنز العرفان الإيجاف من الوجيف و هو سرعة السّير انتهى

قوله نعم ما وجد منها في يد مدّع للملكية حكم بها له

قسمنا لحق اليد المقتضية للملكية فيما تحتمل فيه و قيام الاحتمال هنا ظاهر من جهة ان إبائه لعلّهم كانوا من أهل الذمة و قد انتقلت إليه بالإرث أو انه اشتراها من أهل الذمة أو ممن انتقلت اليه من قبلهم

قوله و بين غيره

كما ذكرنا من المالك بالإرث من أهل الذمة لو المشترى منهم أو ممن انتقلت اليه منهم

قوله المسمى بأرض السّواد

قال في المصباح العرب تسمى الاحضر اسود لانه يرى (كذلك) على بعد و منه سواد العراق لحضرة أشجاره و زروعه

قوله ان حد سواد العراق ما بين منقطع الجبال يجلو ان الى طرف القادسية المتصل بعذيب من ارض العرب عرضا

(١١) قال في المصباح حلوان بلد مشهور من سواد العراق و هي أخر مدن العراق و بينها و بين بغداد نحو خمس مراحل و هي من طرف العراق من المشرق و القادسية من طرفه من الغرب فيل سميت باسم بانيها و هو حلوان بن عمران بن الحارث بن قضاعة انتهى و فيه (أيضا) ان القادسية موضع يقرب الكوفة من جهة الغرب على طرف البادية على نحو خمسة عشر فرسخا و هي أخر أرض العرب و أول سواد العراق و كانت هناك واقعة مشهورة في زمان خلافة عمر انتهى و قوله المتصل صفة لطرف القادسية و قوله من ارض العرب صفة لعذيب و قوله عرضا تمييز يرفع الإبهام عن حد سواد العراق و العذيب كما في النهاية الأثيرية اسم ماء لبني تميم على مرحلة من الكوفة مسمى بتصغير العذب ثم قال فيها و قيل سمى به لانه طرف ارض العرب من العذبة و هي طرف الشيء انتهى ثم ان الظاهر انه أراد بحد سواد العراق ما هو المحكوم عليه بكونه عامرا حال الفتح بأجمعه و يكشف عن ذلك إلحاق ما يحكيه عن العلامة (رحمه الله) فاما العزبى الذي يليه البصرة فإنما هو إسلامي إلى قوله كانت مواتا فأحياها عثمان فتدبر

قوله و من تخوم الموصل الى ساحل البحر ببلاد عبادان طولا

(١٢) قال في المصباح التخم حد الأرض و الجمع تخوم مثل فلس و فلوس و قال ابن الأعرابي و ابن السكيت الواحد تخوم و الجمع تخم مثل رسول و رسل و فيه (أيضا) ان عبادان على صيغة التثنية اسم بلد على بحر فأس بقرب البصرة شرقا منها يميل الى جنوب و قال الصنعا عبادان اسم جزيرة أحاط بها شعبتا دجلة ساكبتين في بحر فارس

قوله