غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥٠ - المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة

و الحرام لا يدرى ان الحرام هو الذي قبضه المجاز من الدراهم أو ما لم يقبضه منها و يندفع بأنه سيجيء ان ما يأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمة يجوز ابتياعه و قبول هبته و لا يجب رده الى أربابه و من المعلوم انّ الغالب كون ما في يده من المال انّما هو ما يأخذه باسم الخراج و المقاسمة و انّ استيلائه على شيء من أموال الناس غصبا و قهرا على وجه يخرج عن العنوانين المذكورين و ان كان قد يتفّق الا انه قليل في كثير بل من قبيل ما يتعلق به الشك الابتدائي و وجود مشتبه محصور مردد بين المأخوذ قهرا و المأخوذ على وجه الخراج أو المقاسمة نادر جدا فيصحّ خروجه عن مدلول الاخبار و عنوانات الأصحاب و ربما دلّ على ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) ما رواه الفضل بن الربيع عن ابى الحسن الموسى بن جعفر (عليه السلام) في حديث انّ الرشيد بعث اليه بخلع و حملان و مال فقال لا حاجة لي بالخلع و الحملان و المال إذا كان فيه حقوق الأمة فقلت ناشدتك باللّه ان لا ترده فيغتاظ قال اعمل به ما أحببت فإنه دل على ان وجه رده (عليه السلام) لها هو اشتمالها على حقوق الأمة لكن يوهن دلالته ما وقع في ذيله من ترخيصه (عليه السلام) التصرف للراوي بقوله (عليه السلام) اعمل به ما أحببت لأنه كان اللازم بناء على التحريم هو الأمر بالتصدق به على الفقراء فيتعيّن (حينئذ) بحكم ذيله حمله على الكراهة و من ذلك يظهر وهن ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من احتمال حمل الاعتذار في الرواية المتقدّمة في الكتاب بقوله (عليه السلام) لولا انى ارى تزويج غرابى بني أبي طالب (انتهى) على انّه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة لما قبلها و انه يجب أو ينبغي ان يأخذها ثم يصرفها في مصارف الحرام المجهول المالك اللهم الّا ان يقال ان ما وقع في ذيل الرواية الّتي ذكرناها من انه (عليه السلام) قال للراوي اعمل به ما أحببت حيث رخّصه في التّصرّف فيه بما شاء و أراد من قبيل حكايات الأفعال الّتي لا يعلم وجهها فيحتمل ان الراوي كان مستحقا للمظالم المردودة فإنه لقيام الاحتمال (حينئذ) يسقط الاستدلال على خصوص كل من الحرمة و الكراهة لكن لا يوجب الوهن في احتمال الرواية الرواية الأخرى للحمل الذي أفاده (رحمه الله) لأن إيراث الدليل الوهن و نفى الاحتمال عن الدليل الأخر موقوف على تعيين دلالة الأوّل

قوله نعم قد يخدش في حمل تصرف الظالم على الصّحيح من حيث انّه مقدم على التصرّف فيما في يده من المال على المشتمل الحرام على وجه عدم المبالاة بالتصرف في الحرام فهو كمن أقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام و لم يقل أحد بحمل تصرفه (حينئذ) على الصّحيح لكن الظاهر ان هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب (انتهى)

لبعض المعاصرين في المقام كلام مشتمل على التعريض بما ذكره (المصنف) (رحمه الله) قال بل ربما قيل بان من أقدم على ذلك يعنى المشتبه المحصور لم يقل أحد بحمل تصرفه على الصّحيح لفساد تصرفه في ظاهر الشرع فلا يحمل على الصّحيح الواقعي و لا يخفى أن الجائر قادم على ذلك غالبا بل و على معلوم الحرمة لعدم مبالاته بذلك أو لزعمه ان ذلك سائغ له شرعا إذ لا فرق عنده بين بيعه و هبته و أكلمه و نحو ذلك و المنكر لذلك كالمكابر و دعوى ان الأصحاب لا يعتبرون في الحمل على الصحة احتمال تورّع المتصرف عن التصرف الحرام لكونه حراما بل يكتفون باحتمال صدور الصّحيح منه و لو لدواع أخر يدفعها ان ذلك ان تم لزم منه الحمل على الصحيح مع الاقدام على ذلك ايضا لاحتمال كون العقود عليه في الواقع هو الحلال و مجرد اقدامه غير دافع للاحتمال و لذا لو انكشف له بعد ذلك لم يلزمه تجديد العقد قطعا و الفرق بين الفعلين باحتمال قصد الصحيح في الأول و لو لداع غير التحريم فيحمل على الصحّة بخلاف الثاني لعدم قصده و لا عبرة بمجرد احتمال مطابقته للواقع في نفسه غير مجد بعد معلوميّة عدم اعتناء الجائر بالقصد المزبور و انه لا فرق عنده فيما في يده من الأموال بين معلوم الحل و الحرمة و المشتبه بينهما في الأقدم على اجراء جميع أحكام الملك عليها بل لعل الغالب فيه هو الثالث و إخراجه عن ذلك مدفوع بظاهر النصّ و الفتوى بل هو كالاجتهاد في مقابلة النص و لعلّ لذا فرق البعض المتقدم يعنى شارح القواعد بين الجائر و غيره بإطلاق الجواز في الجائر و تقييده بغير القادم في غيره لعدم اندراجه في دليله فيرجع فيه الى الأصول و احتمال إرجاع القيد إليه (أيضا) كما استظهره بعضهم بعيد جدا ان لم يقطع بعدمه و ان كان في بعض عباراته ما قد يشهد له الا ان ارتكاب خلاف الظاهر فيه بقرينة الفرق المزبور كأنه أولى و أظهر فالإنصاف ان إثبات الخصوصية لجوائز الجائر مما لا مساغ لإنكاره و اما في غير جوائزه من مقاصة له أو غيرها مطلقا فالمرجع فيه الى الأصول و ان كان الأقوى جواز الاقدام عليه (مطلقا) لعدم ثبوت وجوب اجتناب مطلق الشبهة المحصورة أو لما ورد في السرقة و الخيانة و نحوهما مما يشمل بإطلاقه القادم على المشتبه على نحو الجائر مع عدم الفرق بينها و بين باقي المظالم أو لما ذكروا؟؟؟ في الجائر مع عدم الفرق بينه و بين غيره الا انه قد يفرق بينهما بقيام الإجماع عليه دون غير أو بكثرة النصوص فيه دون غيره أو نحو ذلك أو بما في التجنب عنه من العسر و الحرج إذا الدراهم و نحوها مما يتوقف عليها النظام كلها مأخوذة من يده مع غلبة الاختلاط و الاشتباه فيها على وجه يوجب الاجتناب في غيره انتهى و لعل (المصنف) (رحمه الله) أشار الى بعض ما ذكره بالأمر بالتأمل في ذيل الكلام

قوله و لا ريب ان الحلي يستند في تجويز أخذ المال المردّد الى النص بل الى ما زعمه من القاعدة و لا يخفى عدم تماميتها الا ان يريد به لشبهة الغير محصورة بقرينة الاستهلاك فتأمل

وجه الأمر بالتأمل بطلان المستثنى في ذيل الكلام لان سياق كلامه (ظاهر) في المحصور و الاستهلاك لا يستلزم عدم انحصار الشبهة و تعليله بأنه غير قادر على ردها بعينها صريح في الشمول القسمي الشبهة من المحصورة و غيرها و الحاصل ان ملاحظة مجموع كلامه تقتضي بعدم احتماله للاختصاص بغير المحصورة هذا و تلخيص المقال في المسئلة على وجه يستوفى مجامع الكلام هو انه يدلّ على حل جوائز الجائر في الجملة بمعنى الإطلاق الشامل للأقسام على وجه الإهمال الأصل و الإجماع و السيرة المستمرة إلى زمان أهل العصمة (عليه السلام) بل قبولها من الجائرين منقول عنهم (عليه السلام) و أفعالهم (عليه السلام) حجة كأقوالهم (عليه السلام) و لكن في الاستدلال بالأخير نظر من جهة أنّهم (عليه السلام) كانوا مستحقين و مالكين لما يحبيه الجائر في أعصارهم (عليه السلام) فهم (عليه السلام) قد قبضوا شيئا من حقوقهم و أموالهم و قد يستدل على حلها (أيضا) بالأخبار المذكورة في كلام (المصنف) (رحمه الله) و قد عرفت الحال فيها مما أفاده (رحمه الله) و قد يتمسّك في حلها بالأخبار الناطقة بجواز الشراء من عامل السّلطان من إبل الصدقة و متاع السّلطان و ذكرها في المسئلة الاتية اولى بل متعين ثم انه قد اختلف كلمات الأصحاب في تعيين موضوع القضية المهملة المذكورة فظاهر المحقق (رحمه الله) عدم تحريم الجائزة مع عدم العلم بحرمتها بعينها (مطلقا) و لو مع العلم بكونها من افراد الشبهة بل؟؟؟ ادعى كونه ظاهر الأكثر حيث انهم عبّروا بمثل عبارة المحقق (رحمه الله) بل قيل انه معقد بعض الإجماعات المحكية و نفى الخلاف في كلام بعضهم و نفى الاشكال في كلام بعض أخر بل عن جماعة كثيرة منهم ابن إدريس (رحمه الله) النص على حل ما اشتبه بالمحصور و قد حكاه (المصنف) (رحمه الله) كما حكى عبارة