غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٣ - النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء

في الأصول و فيما أشرنا إليه كفاية الرابعة انه ذكر فقيه عصره في شرح القواعد ان المعاملة على بيع السّلاح و نحوه مما يحرم بالدواعي و القصود و ملاحظة العنوان لو وقعت على وجه التوكيل فلا يخلو اما ان يقصد الموكل التوكيل بذلك العنوان كما لو وكله في بيع السّلاح على أعداء الدين بقصد إعانتهم أو وكله في بيع العنب ليعمل خمرا و أمثال ذلك أو يقصد الموكل التوكيل في مطلق المعاملة و يقع قصد الإعانة من الوكيل كما لو وكله في بيع السّلاح من دون التفات الى من يباع عليه من أصناف الناس ففي الأول يحكم بفساد المعاملة لأنها ممّا قصده المالك الّذي هو وليّ الأمر بعنوان مفسد بخلاف الثاني فإنه لم يقصده المالك بعنوان مفسد و انّما قصد الوكيل إعانتهم فباعه عليهم بقصدها

النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء

قوله و سائر الحشرات

قال في المصباح الحشرة الدّابة الصّغيرة من دواب الأرض و الجمع حشرات مثل قصبة و قصبات انتهى

قوله مثل الحياة و العقارب و الفار و الخنافس و الجعلان و الحداء و الرخمة و النسر و بغاث الطير

الفار جمع فارة كتمر و تمرة و يهمن و لا يهمن يقع على الذكر و الأنثى و الفار نوعان جرذان و فئران و كلاهما له حاسة السمع و البصر و الجعلان بكسر اوله جمع جعل كصرد دويبة كالخنفساء أكبر منها شديدة السّواد و في بطنه لون حمرة و الناس يسمونه أبا جعران لانه يجمع الجعر اليابس و يدخره في بيته و يسمى الزعقوق يعضّ البهائم في فروجها فتهرب للذكر قرنان يوجد كثيرا في مراح البقر و الجواميس و مواضع الروث يتولد غالبا من أرواث البقر و من شانه جمع النجاسة و له جناحان لا يكاد أن يريان إلا إذا طار و له ستة ارجل و يمشى القهقرى الى خلف و هو مع ذلك مهتد الى بيته و من عادته يحرس النيام فمن قام منصرفا الى حاجته تبعه و ذلك من شهوته للغائط لانه قوته و الحدأة كعنبة و هو طائر خبيث و يجمع بحذف الهاء كعنب و الرخمة كقصبة طائر يأكل العذرة و هو من الخبائث و ليس من الصّيد قال في المصباح و لهذا لا يجب الفدية على المحرم بقتله لانه لا يؤكل و الجمع رخم كقصب سمى بذلك لضعفه عن الاصطياد و في الصحاح الرخمة طائر ابقع يشبه النسر في الخلقة و النسر طائر معروف و بغاث الطير كما عن الفراء شرارها و ما لا يصيد منها ذكر ذلك كله في مجمع البحرين و في شرح القاموس ان البغاث بالمعنى الذي ذكر جمع مفرده بغاثة كنعام و نعامة

قوله و ظاهره اتفاقنا عليه

لأنه أخذ الخسة؟؟؟ و ما عطفه عليها مما هو كالمفسر لها دليلا و مقتضى الاستناد اليه كونه من قبيل المسلمات و يؤكد الظهور المذكور قوله و كذا عند الشافعي فإن ذكره موافقا و هو رئيس مذهب الشافعية مشعر بان ما ذكره قبل ذلك اخبار عن مذهبنا لان المناسب مقابلة مذهب الطائفة بمذهب الطائفة

قوله و بالجملة فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع

محصل الكلام في هذا المقام ان أصل العنوان الذي هو عدم جواز ما لا ينتفع به منفعة محللة مما لا خلاف فيه و لا اشكال بل عليه الإجماع بقسميه و يدل عليه ايضا ان بذل المال في مقابل ذلك سفه و أخذه أكل له بالباطل الا ان جملة من الأمثلة خارجة موضوعا فينتفى عنها حكمه و المعيار الجامع لها عند (المصنف) (رحمه الله) هو ما له نفع فيجوز بيعه عند (المصنف) (رحمه الله) بحسب القاعدة حتى انه قال انه لو فرض الشك في مالية ذلك الشيء المستلزم للشّك في صدق البيع تمسّكنا في صحة الاكتساب به بعمومات التجارة و لكنه (رحمه الله) بعد ذلك استظهر عدم العبرة بالمنفعة النادرة المحللة من الاخبار و حكم في مورد الشك في ندرة المنفعة بالصّحة استنادا الى عموم ما دل على حل التجارة و (حينئذ) نقول بجواز بيع دود القز و النحل و العلق فإنها مما يحصل منها فائدة مقصودة لا مجال لإنكارها خصوصا الأولين و منفعة الثالث و ان لم تكن بمثابة الأولين في الشيوع الا ان حاله حال العقاقير التي من شأنها النفع و انها ينتفع بها من يحتاج إليها و لا يضر كونه مبذولا في بعض الأمكنة لا يقابل بمال فان ذلك من جهة كثرة الوجود هناك كالماء على الشاطى و التراب في الصحراء و القصب في الآجام مع انها تقابل بالمال في البلاد العامرة خلافا للعلامة (رحمه الله) في الأوّل و الأخير حيث قال في الفصل الرابع من بيع التذكرة أما العلق ففي بيعه لامتصاص الدم اشكال و أظهر وجهي الشافعي و احمد الجواز و كذا ديدان القز تترك في الشص فيصاد بها السّمك و الأقرب عندي المنع انتهى و لعله أراد بديدان القز ما مات منها أو ما صار حاله الى عدم الانتفاع به و هو الذي يثقب الجوزة بعد إكمالها و يخرج حيا شبه الزنبور فيصير له (حينئذ) جناحان بقرينة المنفعة التي ذكرها لها و الا فمنفعة ديدان القز المتعارفة مما لا يخفى على أحد خطر محلها و لعل ذلك وجه الجمع بين حكمه بالمنع و بين ما سيأتي منه من حكمه بجواز بيع دود القز و في مفتاح الكرامة بعد ذكر جواز بيع دود القز انّ في حواشي الشهيد (رحمه الله) انه يثبت فيه خيار الحيوان انتهى و لكن يعتبر في الثلاثة المذكورة المشاهدة و إمكان التسليم و قد أجاد العلامة (رحمه الله) في (القواعد) حيث قيد جواز بيع النحل بهما و قال في جامع المقاصد المراد بالمشاهدة له من حيث الجملة بحيث يعلم قلّته من كثرته و يرتفع الجهالة عن قدره و ان لم يشاهد كل واحد واحد فلو ستر بعضه ببعض فلم ير ذلك البعض لكن شاهد الجملة كفى في صحة البيع و لو بيعت في كوراتها صحّ مع المشاهدة و يدخل ما فيها من الغسل تبعا كاللبن في الضرع إذا بيعت الشاة و كأساس الحائط مع بيعه كذا ذكره (المصنف) (رحمه الله) في المنتهى و لا بد من إمكان التسليم كغيره من المبيعات انتهى و كذا يجوز بيع الفيل لانه ينتفع به بالحمل كما ينتفع بعظمه المسمى بالعاج و هو انتفاع مرخص فيه من جانب الشارع كما يدل عليه خبر عبد الحميد بن سعيد سئلت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل أ يحل بيعه و شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط و في خبر أخر رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يتمشط بمشط عاج و اشتريته له و في ثالث عن العاج قال لا بأس به و ان لي منه لمشطا مضافا الى ما عن (الخلاف) من الإجماع على جواز التمشط به و جواز استعماله و مثله في الجواز المسوخ بقول (مطلقا) الا الكلب و الخنزير لعدم كون المسوخية مانعة منه بناء على الأصحّ من عدم نجاسة ما عدا الكلب و الخنزير منه فإذا تحقق الانتفاع بشيء من افراده على الوجه المذكور صحّ البيع خصوصا إذا قلنا بقبوله للتذكية فإن الانتفاع به حيا و مذكى حاصل و اما ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في (المبسوط) من الإجماع على عدم جواز بيع المسوخ فهو مبنى على مذهبه من نجاسة المسوخ قال في (المبسوط) و ان كان نجس العين مثل الكلب و الخنزير و الفارة و الخمر و الدم و ما تولد منهم و جميع المسوخ و ما تولد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتناؤه بحال إجماعا إلّا الكلب فان فيه خلافا ثمّ فصل المقال في تقسيم الكلب و حكمه بما لا يهمنا ذكره و

لكن قد عرفتانا لا نقول بنجاسة المسوخ فيجوز بيعه إذا اشتمل على فائدة غير نادرة خصوصا ما كان منه من قبيل ما لا نفس له و خصوصا فيما قام الإجماع عليه من استعمال جلود بعضها و مما ذكرنا يظهر جواز بيع السّمك الميت في الماء إذا كان له دهن أو اشتمل على فائدة أخرى متعارفة فوائد الاولى انه كما يجوز بيع دود القز كذلك يجوز بيع بذره و حكى جواز بيعه في مفتاح الكرامة عن (الدروس) و جامع المقاصد ثم قال و عليه السيرة في الأعصار و الأمصار لكنه يباع جزافا و الأكثر على مراعاة الوزن فيجب اعتباره كما حررناه في محله أقول لا يباع في زماننا الا بالكيل أو الوزن و لا يجوز بيعه جزافا لان مجرد المشاهدة غير كاف في رفع الجهالة عنه من جهة كونه خطيرا لا يتسامح فيه فيلزم الغرر الموجب للبطلان الثانية ان عدم بذل المال في مقابل شيء قد يكون لضعته و خسّته أو قلته و هو مناط البحث في هذه المسئلة و قد يكون لعموم وجوده كالماء في