غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٦ - المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش

اصلاحتى انه لو علم بتخلف العنوان لم يعرض عن القدرة مثال ذلك ان يأتم بهذا الحاضر الواقف في المسجد الجامع بعنوان كونه هذا الشخص الحاضر سواء كان هو زيدا أو ابنه و كلّ منهما أهل للاقتداء به عنده الا انه زعم انه هو خصوص زيد من دون كون هذا الزعم داعيا بل من المقارنات الاتفاقية التي لا دخل لها في وجود الاقتداء و عدمه ثم تبين ان الحاضر لم يكن زيدا بل كان ابنه الثانية ان يكون المقصود الأصلي هو العنوان و الاسم و يكون الإشارة تبعا من دون مدخل لها في تعريف الامام اصلاحتى انه لو علم تخلف العنوان لم يقدم على القدوة مثاله ان يأتم بهذا الحاضر بداعي كونه زيدا حتى انه لو علم انه ليس زيدا لم يأتم به الثالثة ان يكون الداعي مركبا منهما بان يأتم بهذا الحاضر الذي هو زيد لكونه حاضرا و كونه زيدا بحيث لو انتفى أحد القيدين لم يأتم به الرابعة ان يكون كلّ منهما مستقلا فهو و ان لاحظ الأمرين الا ان أيهما اتفق و تخلف الأخر لم يكن يترك الايتمام و حكم الاولى و الثالثة هو البطلان عند التخلف و حكم الثانية و الرّابعة هي الصّحة فلا يبقى حال للتردد في تعارض الوصف و الإشارة فلهذا حمل كلام الشهيد (رحمه الله) على ما بعد انقضاء وقت العمل و الغفلة عن كيفية النيّة هذا و ذكر بعض من تأخر لتعارضهما في مسئلة الاقتداء معنى أخر و أوضحه بأن قصد الاقتداء يتصور على وجوه و ذكر الصورتين الأوليين اللتين ذكرناهما و جعل الوجه الثالث عبارة عن ان يقصد التعريف بكل من العنوان و الإشارة بحيث لا يكون أحدهما أصلا و الأخر تبعا و لا يكون لأحدهما مزية على الأخر و لكنه غفل عن انه ان تخلف العنوان فظهر انتفاؤه فهل يقدم على الاقتداء أم لا ثم قال امّا الوجه الأول فالظّاهر صحة الصّلوة فيه حتى بعد العلم بتخلف العنوان و امّا الثاني فالظاهر بطلان الصّلوة فيه بعد العلم بتخلف العنوان و امّا الثالث فيبتني على ان الأقوى عند تعارض الاسم و الإشارة هو الاسم حتى يقدم هو أم الإشارة حتى تقدم هي ثم قال ان هذا هو مراد الشهيد (رحمه الله) من بناء مسئلة الاقتداء على تعارض الاسم و الإشارة و وجه التردد انه لو كان أحدهما أصلا و الأخر تابعا لم يكن إشكال في الحكم بالصّحة على تقدير تبعية الوصف و في الحكم بالفساد على تقدير تبعية الإشارة لكن لما اعتبرا على حدّ سواء و اتفق تخلف أحدهما و وجود الأخر صار ذلك منشأ للتردد من حيث تغليب أحدهما على الأخر و ان كان الحق عندنا صحة الصّلوة إلا في الوجه الثاني بل ذهب كاشف الغطاء (رحمه الله) إلى الصّحة في جميع الوجه بل فيما لو ائتم بشخص باعتقاد انه زيد العادل فبان عمرو الفاسق عنده ثم حكى كلام (المصنف) (رحمه الله) هذا و اعترض عليه بان ما ذكره (رحمه الله) ليس من تعارض الاسم و الإشارة في شيء لأن تعارضهما انما يتحقق بان يعلم بقصدهما معا مع كون مقتضى أحدهما هي الصّحة و كون مقتضى الأخر هو البطلان كما بيّناه من الغرض و امّا مع الشك في انه اقصد العنوان أم الإشارة فلا يتصور تعارضهما و تقديم ما هو الأقوى منهما بل الظاهر فيه البطلان لتعلق الشك بالنية الا ان يكون هناك أصل يوجب الصّحة هذا كلامه أقول (الظاهر) جريان قاعدة الفراغ و قاعدة الشك بعد تجاوز المحلّ

قوله و فيه نظر فإن النهي عن البيع لكونه مصداقا لمحرم هو الغش لا يوجب فساده

يعنى ان في استدلال المحقق المذكور نظر أو ما ذكره من التعليل و البيان بقوله فإن النهي عن البيع لكونه مصداقا ناظر الى دفع كون نفس البيع غشا منهيا عنه كما ان قوله بعد هذا و امّا النّهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر ناظر الى رد ما استدل به أوّلا من ورود النهى عن هذا البيع و وجه الدفع المذكور ان النهى عن البيع إذا كان من جهة كونه مصداقا كان متعلق النهى عنوانا أخر عاما منطبقا على هذا المصداق فيكون النهي لأمر خارج و هو لا يوجب الفساد خصوصا في المعاملة

قوله و اما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر

بل لعل التدبر في النصوص قاض بإفادتها لصحته و ان فعل محرما من جهة انه لو كان فاسدا لأشير إلى فساده في بعضها سيّما مع غلبة كون مواردها محللا للبيان بل زاد بعض المعاصرين انها لعلها دالة على الصّحة مع المعصية و في الفقيه في باب وجوب الرد بخيار الرؤية انه دخل الأمير (عليه السلام) سوق التمّارين فإذا امرأة تبكي و هي تخاصم رجلا تمّارا فقال (عليه السلام) ما لك فقالت يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم؟؟؟ فخرج أسفله رديا و ليس مثل الذي رأيت فقال (عليه السلام) رد عليها فأبى حتى قال له ثلث مرات فأبى فعلاه (عليه السلام) بالدرة حتى رد عليها و كان (عليه السلام) يكره ان يجلل التمر و احتمال كون ذلك للفساد بعيد جدا فتأمل جيدا انتهى أقول قال في المصباح الدرة السوط و الجمع درر كسدرة و سدر انتهى و معنى علاه بالدرة أنه رفع عليه السوط (يقال) علا به إذا جعله عاليا فيصير مقتضى اللفظ انه جعل الدرة عالية عليه هذا و لكن في الاستدلال بالخبر المذكور للصّحة مع العصيان ما لا يخفى ضرورة انه كما يحتمل ان يكون امره (عليه السلام) برد الثمن إلى المرأة من جهة صحة البيع بحسب أصله لكن مع ثبوت الخيار لها و قد فسخت برد المبيع اليه خصوصا مع كون البيع على وجه المعاطاة فيجوز الرد كذلك يحتمل ان يكون امره (عليه السلام) بذلك من جهة بطلان البيع رأسا و ما تضمنه الخبر من قبيل حكايات الأفعال و لا دلالة في اللفظ بل لا اشارة فيه الى كون ذلك من جهة البطلان أو من جهة الفسخ و الاحتمالان بحسب الوقوع الخارجي متساويان لا مرجح لأحدهما على الأخر و استبعاد احتمال كون ذلك للفساد دعوى لم يساعد عليها مساعد بل ممّا هو مصادم للضرورة فتدبر

قوله و امّا خبر الدينار فلو عمل به خرج المسئلة عن مسئلة الغش الى قوله و اين هو من اللبن الممزوج بالماء و شبهه

التقييد بقوله لو عمل به للإشارة إلى ضعفه إذ قد حكم العلامة المجلسي (رحمه الله) بذلك في حواشي الكافي و هو في محله لان موسى بن بكر واقفي كما نص عليه في كتب الرجال ثم انه أورد بعض مشايخنا على (المصنف) (رحمه الله) بأنه انما يتجه لو كان مناط الاستدلال بخبر الدينار هو كسره و الأمر بإلقائه في البالوعة كما يدل عليه قوله (رحمه الله) لأنه إذا وجب إتلاف الدينار و إلقاؤه في البالوعة كان داخلا فيما يكون المقصود منه حراما (انتهى) و ليس (كذلك) بل مناط الاستدلال انما هو التعليل المستفاد من قوله (عليه السلام) حتى لا يباع شيء فيه غش فإنه يدلّ على ان الغش موجب لفساد البيع و بهذا يسقط ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) ثم ان ذلك البعض أجاب عن أصل الاستدلال بوجه الذي ذكره بوجهين الأول ان التعليل انما أفاد مبغوضية المعاملة بالمغشوش و هي أعم من الفساد (فالظاهر) ان الغرض منه التنبيه على لزوم حسم مادة الوقوع في الحرام فلا يفيد فساد البيع لسكوته عنه الثاني ان الغش في الدينار مما يوجب تبدل الحقيقة و فساد المعاملة بالمغشوش الذي صار الغش فيه سببا لتبدل الحقيقة من قبيل المسلمات فالتعليل انما ينطبق على هذا الصنف دون غيره فلا يتأتى منه الدلالة على فساد المعاملة فيما كان الغش فيه من قبيل إخفاء الأدنى في الأعلى أو غير المراد في المراد أو إظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا و قال بعض المعاصرين في مقام الإيراد على (المصنف) (رحمه الله) و قد يحمل خبر الدينار على كونه مما يكون المقصود منه حراما كالات اللهو و نحوها و لذا وجب إتلافه و إلقاؤه في البالوعة حسما لمادة الفساد و ليس ذلك كاللبن الممزوج بالماء و نحوه فلا يلزم من الفساد فيه الفساد في نحو اللبن الا انه مع تسليمه في نفسه قد يتمسك (حينئذ) بعموم التعليل فيه و يكون كل