غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٤ - بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها

عدم وقوعها من اى فاعل كان كهتك ستر المؤمنين و إبطال الإسلام و تضييع الحقوق و غير ذلك و لم يثبت الخامس انه هل يحرم تصوير ما ليس فيه مادة الحياة من الحيوان و ما الحقه به بعضهم من الملك و الجني كالأشجار و نحوها فنقول قد عرفت ان التصوير على قسمين أحدهما ان تكون الصورة مجسمة و الأخر ان تكون غير مجسمة و المشهور هنا شهرة كادت تكون إجماعا كما صرّح به بعضهم هو جوازه للأصل و العمومات و للنصوص السّابقة و غيرها كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه قال لا بأس بتماثيل الشجر و لكن عن ابى الصّلاح و ابن البراج عموم التحريم لذلك (مطلقا) و عن بعضهم عمومه لذات الجسم منها خاصة كما هو محتمل عبارة (الشرائع) حيث قال فيها الرابع ما هو محرم لنفسه كعمل الصّور المجسمة و لعله لإطلاق المنع عن الصّورة و التماثيل و نحو ذلك في بعض النصوص و لكن يتجه عليه المنع من جواز العمل بالمطلق مع وجود المقيد و قد عرفت التصريح بنفي البأس عن تماثيل الشجر

[بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها]

قوله بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها

قال في المصباح اقنيته اتخذته لنفسي قنية لا للتجارة هكذا قيدوه انتهى

قوله فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي (رحمه الله) ان المستفاد من الاخبار الصّحيحة و أقوال الأصحاب عدم حرمة بقاء الصّور

لكنه (رحمه الله) استشكل بعد ذلك قال (رحمه الله) ثم انه تدل روايات على جواز إبقاء الصّور (مطلقا) و هو يشعر بجوازه و قد نقلنا من قبل روايات صحيحة دالة عليه و يؤيده رواية أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) انما تبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل و تفرشها قال لا بأس بما تبسط منها و توطأ انما يكره ما نصب منها على الحائط و على السّرير و بعد ثبوت التحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء لأن الظاهر ان الغرض من التحريم عدم خلق شيء يشبه بخلق اللّه و بقائه لا مجرد التصوير فيحمل ما يدل على جواز الإبقاء من الروايات الصّحيحة و غيرها على ما يجوز منها من أدلة جواز التصوير في الجملة على البسط و الستر و الحيطان و الثياب و هي التي تدل الاخبار على جواز إبقائها فيها لا ذوات الروح التي لها ظل على حدته التي هي حرام بالإجماع و الاجتناب (مطلقا) من الأحداث و الإبقاء من جميع أنواعه أحوط كما يشعر به الرواية ان الملك لا يدخل بيتا فيه صورة فلا يترك انتهى و أنت خبير بأن حرمة نفس العمل لا تستلزم حرمة إبقاء المعمول و ليس في الاخبار و الأدلة الشرعية ما يصح الاستناد إليه في الحكم بالتحريم فإن أقوى ما يحتمل الاستناد اليه خبران أحدهما رواية تحف العقول المشتملة على قوله (عليه السلام) انما حرم اللّه الصناعة إلى قوله (عليه السلام) فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به و أخذ الأجرة عليه و جميع التقلب الحديث و ثانيهما النبوي لا تدع صورة الا محوتها و لا كلبا الا قتلته و لا دلالة فيهما على التحريم امّا الأول فلان إبقاء الصّورة و التوسد عليها و النظر إليها ليس تقلبا في الصناعة و انما هو استعمال المصنوع و هو خارج عن الحديث و امّا الثاني فلان الأمر بمحو الصّورة فيه إنّما هو على حد الأمر بقتل الكلب فكما أنّه ليس للوجوب (كذلك) الأمر بمحو الصّورة بل نقول ان المستفاد من جميع ما ورد من الاخبار في رفع كراهة الصّلوة في البيت الذي فيه التماثيل من جعلها على غير جهة القبلة أو تغيير رؤسها أو عين واحدة منها أو إلقاء ثوب عليها انما هو جواز اتخاذها و عمومها يشمل المجسمة و غيرها

قوله و صرّح في شرح الإرشاد بجواز النظر إليها

أقول لا ريب في انه يجوز النظر إلى الصّورة الممثلة حتى لو كان الناظر مخالفا لذي الصّورة في الذكورية و الأنوثية إذ لا دليل على التحريم فيرجع الى أصل البراءة نعم يستثني منه ما لو كان النظر الى تلك الصّورة لأجل تمثيل صورة عليها فيحرم من جهة كونه مقدمة للحرام (حينئذ) مقرونة بقصد التوصل بها اليه و مثله في الحرمة من الجهة المذكورة ما لو كان النظر لأجل التمثيل الى نفس المصور بالفتح و كذا يلزم على مذاق من يقول بحرمة النظر إلى الأجنبية في المرأة من باب حرمة الاطلاع على العورة ان يستثني ما لو كان الناظر عالما بكون الصّورة صورة أجنبية معينة و كانت مطابقة لها من جميع الجهات لوجود المناط (حينئذ) و ان شئت قلت انه لا حاجة الى استثناء الصّورتين لأنهما خارجا عن العنوان موضوعا لان الكلام هنا انما هو في الصورة من حيث هي صورة و لو كانت صورة من يوافق الناظر في الذكورية و الأنوثية أو كانت صورة أجنبية غير معروفة و كذا في النظر من حيث انه نظر و امّا من حيث كون النظر مقدمة للحرام أو كون الصّورة موجبة للاطلاع على العورة فذلك أمر خارج عن المقام و حيث انتهى بنا الحال الى هذا المقام ينبغي ان نتعرض للنظر إلى الأجنبية في المرأة و مثله النظر الى تمثال أجنبية بقصد الاطلاع على ذات الصّورة فنقول قد حكى المحقق الأردبيلي (رحمه الله) في كتاب الوديعة من شرح الإرشاد عند قول العلامة (رحمه الله) في عداد أسباب الصمان أو لبس الثوب أو ركب الدابة (انتهى) كلام العلامة (رحمه الله) في التذكرة و هو قوله فلو استودع ثوبا فلبسه أو دابة فركبها أو جارية فاستخدمها أو كتابا فنظر فيه أو نسخ منه أو خاتما فوضعه في إصبعه للتزين به لا للحفظ فكل ذلك و ما أشبهه خيانة موجب للتضمين عند فقهاء الإسلام لا نعلم فيه خلافا الى هنا كلام العلامة (رحمه الله) ثم قال المحقق المذكورة يفهم ان مجرد النظر و النسخ من كتاب الغير تصرف في الكتاب و ان لم يفتحه و لم يضع يده عليه بل فتحه المالك فلا يبعد تحريم النظر إلى جارية الغير في المرأة و كذا الأجنبي فتأمل فيحتاج الى الاذن و لا يجوز بدونه و انّه ليس مثل الجلوس تحت ظل حائط الغير و الاستضائة بضوئه فتأمل انتهى و غرضه من ذلك ان التصرف أمر عرفي و لهذا يصدق على النظر في كتاب الغير و النسخ حتى في صورة عدم مباشرته بفتح و لا وضع يد عليه و إذا كان المعيار هو العرف لم يبعد ان يكون لازمة حرمة النظر إلى جارية الغير في المرأة لكون النظر على ذلك الوجه يعد تصرفا في ملك من هو مالكها و كذلك النظر إلى الأجنبية في المرأة فإنه تصرّف عرفا فيما لا يستحق التصرف فيه سواء كانت مستحقة لغيره من الرجال كما إذا كانت مزوجة أم لا كما إذا كانت غير مزوجة و لما كان المعيار هو العرف كان هو الفارق بين الأمور المذكورة و بين الاستظلال بحائط الغير و الاستضائة بناره و هذا أحد الوجوه في طريق إثبات تحريم النظر إلى الأجنبية في المرأة و الثاني ان الأدلة الدالة على تحريم النظر مثل قوله (تعالى) قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (انتهى) بمدلولها اللفظي شاملة للنظر في المرأة الى من ليست بمحرم و هذا الوجه بظاهره و ان كان قد يستبعد الا انه يمكن توجيهه بأن أهل العرف يفهمون من تلك الأدلة الدالة على تحريم النظر إلى الأجنبية إذا عرضت عليهم حرمة النظر إليها في المرآة (أيضا) فهو من اللوازم العرفية التي يلزم من الالتفات الى ملزومها و إليها و الى النسبة بينهما الجزم باللزوم فهذه الدلالة من قبيل الالتزام البين بالمعنى الأعم و هو معدود من الدلالة اللفظية كما صرح به الفاضل القمي (رحمه الله) و الثالث ان الحكم بالحرمة انما هو من باب تنقيح المناط القطعي و هو الاطلاع على عورة الناس و هو محرم قطعا فيكون الحكم بها فيما نحن فيه من جهة وجود ذلك المناط القطعي و لازم هذا الوجه هو حرمة النظر الى مثال الأجنبية المعينة و الصّورة المطابقة لجميع خصوصيّاتها الحاكية لجميع أوصافها و هيئاتها من اللون و الكيفية كما هو متعارف المصورين مع كون الناظر قاطعا بمطابقة المثال للمثل سواء صورة بيده أم صوره غيره بخلاف مثل التصوير بالمداد و نحوه مما لا يحكى الخصوصيات و عندي ان الاستناد الى الوجه الأخير و الالتزام بما يلزمه في غاية القوة هذا و اما لو بنينا على الاستناد الى الوجه الثاني فيمكن ان يقال

بعدم حرمة النظر الى مثال الأجنبية حتى مع وجود القيود التي ذكرناها لأن أهل العرف يجعلون النظر بواسطة المرأة في حال حضور المنظور