غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٤ - رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية

ليحفظها و يمنعها و جعلها مفعولا لقوله فلا تشم باعتبار تقدير الرائحة و لا يراك اللّه يوما و ليلة و أنت تقبل منهم صرفا و لا عدلا

قال في المصباح الصرف التوبة في قوله (عليه السلام) لا يقبل اللّه منه صرفا و لا عدلا

و العدل الفدية انتهى و عدم قبول الصرف و العدل كناية عن عدم الرضا فأراد الصادق (عليه السلام) في هذا الحديث نهيه عن مسالمة السّعادة و أهل النمائم و مصالحتهم و الرضا عنهم لكن لا يخفى عليك ان بين تركيبي الحديث و الحديث النبوي الّذي أشار إليه في المصباح تفاوتا لان عطف كلمة عدلا على كلمة صرفا في ذلك الحديث من باب عطف المفرد على المفرد و قد أعيد النفي لإفادة ان النفي المصدر به الكلام ليس راجعا الى اجتماع المعطوف و المعطوف عليه بل هو متعلق بكل منهما برأسه كما قرر في محلّه و ليس الحال في هذا الحديث على ذلك المنوال لان كلمة صرفا فيه مفعول لقوله تقبل و هو مثبت فلا وجه لإدخال أداة النفي على ما عطف على مفعوله فالوجه ان العطف هنا من قبيل عطف الجملة على الجملة و التقدير لا يراك اللّه يوما و ليلة و أنت تقبل منهم صرفا و لا يراك اللّه يوما و ليلة و أنت تقبل منهم عدلا

و احذر مكر خوزيّ الأهواز

قال في المجمع بعد ذكر مثل هذه الفقرة من الحديث الخوز جيل من الناس قاله الجوهري و غيره انتهى فعلى هذا تكون الياء المشددة في أخر الكلمة لنسبة الفرد إلى الكلي كما في أنساني

للقواد

جمع قائد و هم الذين يقودون الجيش

و الأحفاد

جمع حفد محركة و هو كما في القاموس الخدم و الأعوان جمع حافد

و أصحاب الشرط و الأخماس

قال في المجمع في حديث على (عليه السلام) لعبد اللّه بن يحيى الحضرمي يوم الجمل أبشر يا بن يحيى فإنك و أباك من شرطة الخميس اى من نخبه و أصحابه المقدمين على غيرهم من الجند و الشرطة بالسكون و الفتح الجند و الجمع شرط مثل رطب و الشرط على لفظ الجمع أعوان السّلطان و الولاة و أول كتيبة تشهد الحرب و تتهيأ للموت سموا بذلك لأنهم جعلوا أنفسهم علامات يعرفون بها للأعداء الواحدة شرطة كغرف و غرفة و صاحب الشرطة يعني الحاكم و إذا نسب الى هذا قيل شرطي بالسكون ردا إلى واحدة كتركى و الخميس الجيش انتهى

و ما أردت ان تصرف في وجوه البر

عطف على لفظ جوائزك الذي هو اسم كان في قوله و ليكن جوائزك و قوله بعد ذلك

من أطيب كسبك

خبر كان و التقدير و ليكن ما أردت ان تصرف وجوه البرّ من أطيب كسبك

من فصل تمركم و رزقكم و خلقكم و خرقكم

قال في المجمع خلق الثوب بالضم إذا بلى فهو خلق بفتحتين و الخرق بكسر الخاء و فتح الراء جمع خرقة أي من خلقكم و خرقكم

و سأنبئك بهوان الدنيا و هو ان شرفها على من مضى

يعنى انها كانت حقيرة عند من مضى و كان شرفها حقيرا عندهم

فناشده اللّه و الرحم ان يكون هو المقتول بالطف

قال في المجمع في الخبر نشدتك اللّه و الرحم اى سئلتك باللّه و بالرحم الى ان قال و يقال نشدتك اللّه أو باللّه و ناشدتك اى سئلتك و أقسمت عليك

فقال بمصرعي منك

(١١) اى كفى مصرعي من مصرعك فالباء زائدة

و ما وكدي من الدّنيا إلا فراقها

(١٢) قال في القاموس الوكد بالضم السعى و الجهد و ما زال ذلك و كدي أي فعلى و بالفتح المراد و الهم و القصد

في بعض حيطانها

(١٣) جمع حائط و هو البستان من النخيل إذا كان عليه حائط

فإذا بامرأة قد قحمت علىّ

(١٤) قال في شرح القاموس يقال قحم في الأمر قحوما من الباب الأول إذا رمى بنفسه فيه فجأة بلا روية و فيه (أيضا) يقال قحم إليه إذا دنى انتهى و تعديته بعلى انما هي بتضمين معنى الحمل أو الإشراف أو نحوهما

فشبهتها ببثينة

(١٥) بضم الباء و فتح الثاء المثلثة و الياء المكسورة و النون المفتوحة كجهينة اسم امرأة

بنت عامر الجمحي

(١٦) الجمح كزفر من أسامي الرجال و كذا بكسر الجيم اسم رجل و عبد اللّه بن جمح شاعر و الجيم هنا مكسورة و (الظاهر) ان نسبة عامر الى جمح انما هو من جهة كونه جد قبيلة هو منهم و من هذا القبيل صفوان بن أمية الجمحي و لهذا قال في الوافي في ذيل رواية في سندها صفوان بن أمية الجمحي ما لفظه الجمحي بتقديم الجيم و كسرها انتهى

غروف من الدنيا

(١٧) قال في المصباح غرف من الشيء غرفا من باب ضرب و قتل و غريفا انصرف الجنادل جمع جندل كجعفر بمعنى الحجار امنى بالكنوز و ودّها يقال مناه إذا اختبره و يقال منى بكذا على صيغة المجهول اى ابتلى به

و يطلب من خزانها بالطوائل

(١٨) جمع طائل اما بمعنى التفضل كما حكى عن الأصمعي في تفسير المثل السائر أعني قولهم ما عنده طائل و لا نائل من قوله الطائل من الطول و هو الفضل و النائل من النوال و هي العطية و اما بمعنى النفع و الفائدة لكن قيل ان الطائل بهذا المعنى لا يستعمل إلا في خير النفي و المراد بالفوائد أما الفوائد التي يستفيدها الفقراء و المحتاجون منهم أو الفوائد التي تحصل للخزان بسبب الانعام عليهم اعنى المثوبات الّتي تحصل لهم في مقابل انعامهم عليهم و حاصل معنى هذا المصراع هو ان اللّه (تعالى) يطالبهم يوم القيمة بالفوائد فيقول اين فوائدكم التي كان يلزم على أهل الخزائن إفادتها أو تحصيلها

فشأنك يا دنيا و أهل الغوائل

(١٩) قال في المجمع و اشأن شأنك أي اعمل ما تحسنه فشأنك منصوب على المصدرية انتهى و على هذا نقول ان شأنك هنا مفعول مطلق أقيم مقام فعله بعد حذفه و أهل الغوائل مفعول معه و التقدير اشأني يا دنيا شأنك اى اعملي مع أهل الغوائل عملك الذي تحسنينه و الغوائل جمع غائلة و هي الفساد

و ليس في عنقه تبعة لأحد

(٢٠) قال في المصباح التبعة و الزان كلمة ما تطلبه من ظلامة و نحوها

لم يتلطخوا بشيء من بوائقها

(٢١) اى غوائلها و شرورها جمع بائقة و هي في الأصل الداهية و منه الخبر لا يدخل الجنة من لا يأمن جواره بوائقه

و حشره على صورة الذر لحمه و جسده و جميع أعضائه حتى يورده مورده

(٢٢) الذر صغار النمل و لحمه و جسده و جميع أعضائه بدل من الضمير المنصوب بقوله حشر و فائدته الإشارة الى ان الجميع تصير في صورة نملة واحدة لا انّ كل جزء يساوى مقدار نملة من اجزائه يصير نملة و قوله مورده معناه المورد الذي يستأهله و يستحقه

من سندس الجنة و إستبرقها و حريرها

(٢٣) السندس ما رق من الديباج و الإستبرق الديباج الغليظ و الديباج من الثياب هو المتخذ من الإبريسم سداه و لحمته ذكر ذلك كله في مجمع البحرين و على هذا يراد بالحرير ما كان غير القسمين المذكورين من أقسام الحرير

ما دام على المكسو منها سلك

(٢٤) اى خيط و هو كناية عن بقاء جزء يسير من تلك الكسوة

من الرّحيق المختوم

(٢٥) قال في المجمع الرحيق الخالص من الشراب و عن الخليل أفضل الخمر و أجودها و المختوم اى يختم أوانيه بمسك يدل عليه قوله (تعالى) خِتٰامُهُ مِسْكٌ اى أخر ما يجدونه منه رائحة المسك انتهى

إنه ليس بمؤمن من أمن بلسانه و لم يؤمن بقلبه فلا تتبعوا عثرات المؤمنين

(٢٦) في التفريع إشارة الى ان من تتبع عثرات المؤمنين فهو ممن أمن بلسانه و لم يؤمن بقلبه لان من أمن باللّه بقلبه فهو حبيب اللّه و الحبيب لا يطلب ما يسوء حبيبه

و فضحه في جوف بيته

(٢٧) اى كشف اللّه عيوبه و هو متستر و ساتر لها مع عدم صدور سبب ظاهر للفضيحة

و لا ينتصف من عدوه

(٢٨) في شرح القاموس يقال انتصف منه