غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٤ - الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة

في محله و في المستند ان التحقيق ان الإجماع الذي هو أحد الأدلة تحققه فيما يقصد كثيرا فيه المنفعة المحللة و شاعت فيه هذه كالجوز و الدف غير معلوم و انجبار الاخبار الغير المعتبرة بالنسبة إليه غير ثابت (أيضا) و دلالة المعتبرة فيها على إطلاق الحرمة و حرمة المطلق حتى ما شاعت فيه بهذا القصد غير واضحة بل الإجماع على خلافه في الجملة واضح كما في الجواز فالجواز بهذا القصد فيما شاع فيه ذلك أظهر و اما ما لا يقصد منه ذلك الا نادرا فان قلنا بخروجه عن تلك المطلقات للندور جرى مثله في مطلقات التملك و البيع (أيضا) فيخرج منهما جميعا فلا يكون بيعه صحيحا الا ان (الظاهر) انه لا يكون بذلك القصد محرما فتأمل انتهى و لعلّه أشار بالأمر بالتأمل إلى ان الحرمة التشريعية ملازمة مع العلم بعدم صحة البيع تنبيه ذكر في المستند ما صورته و لو كسر بحيث يخرج عن الاسم جاز البيع قطعا ثم قال و كما يحرم بيع هذه الأشياء يحرم عملها (مطلقا) بلا خلاف بين علمائنا في ذلك كما في المنتهى للاية و المرويين في تحف العقول و الفصول المهمة و يحرم ايضا اتخاذها و اقتناؤها كما صرّح به في التذكرة للاية و المرويين مضافا في خصوص الشطرنج إلى المروي في المستطرفات و رواية الحسين بن عمر المتقدمة في المسكر و في الجميع إلى الرضوي من أبقى في بيته طنبورا أو عودا أو شيئا من الملاهي من المعرفة و الشطرنج و أشباهه أربعين يوما فقد باء بغضب من اللّه فان مات في أربعين مات فاجرا فاسقا و مأواه النار و بئس المصير و الكلام في الاقتناء للمنفعة المحللة يظهر مما مر انتهى

قوله ان أراد بزوال الصّفة زوال الهيئة فلا ينبغي الإشكال في الجواز و لا ينبغي جعله محللا للخلاف بين العلامة (رحمه الله) و الأكثر

لم يذكر معادل هذه الجملة الشرطية الظاهرة في بيان أحد طرفي الشك و (الظاهر) ان الطرف الأخر الذي من شأنه أن يذكر معادلا هو ان يكون المراد بزوال الصفة زوال كون الإله آلة قمار مع بقائها على هيئتها مثلا بان يهجر استعمال تلك الإله في القمار بين أربابه فتخرج عن كونها إله قمار من هذه الجهة

[الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو]

قوله و حيث ان المراد بآلات اللهو ما أعد له توقف على تعيين معنى اللهو و حرمة مطلق اللهو الا ان المطلوب منه ما كان من جنس المزامير و الات الأغاني و من جنس الطبول

الأغاني جمع الاغنية كالاثغيّة و يخفف و هي كما في بعض كتب اللغة نوع من الغناء و المراد بآلات الأغاني هنا ما يراد بها أصواتها الملهية و توضيح مراده (رحمه الله) هو انه لما كان المراد بآلات اللهو ما أعد له بحكم الإضافة توقف الحكم بتحريم بيع الات اللهو على معرفة اللهو من جهة ان قوام الحكم بالموضوع الذي هو في المقام مقيد بالمضاف اليه فيتوقف معرفته على معرفة القيد و يتوقف تحقق معرفة الحكم بهذا الاعتبار على معرفة القيد كما يتوقف نفس تحققه على حرمة القيد الذي هو مطلق اللهو و لكن لما كان المقصود بآلات اللهو هنا خصوص ما ذكره لم يبق حاجة الى تحقيق الأمرين هنا بحصول؟؟؟ العلم بالموضوع و كون استعماله حراما و ان كان يتعرض لتحقيق معنى اللهو و حرمته في محله

[الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة]

قوله و منها أواني الذهب و الفضة إذا قلنا بتحريم اقتنائها و قصد المعاوضة على مجموع الهيئة و المادة لا المادة فقط

المراد باقتنائها مطلق تحصيلها لغير الاستعمال كالادّخار و القصد إلى انه مال قريب الوصول الى البيع و المعاوضة بما يحتاج اليه عند الحاجة و نحو ذلك و قد وقع الخلاف في ذلك فعن الأكثر القول بالمنع بل نسب إلى الشهرة في كلام جماعة قال المحقق (رحمه الله) و في جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد و الأظهر المنع و قال الشهيد الثاني (رحمه الله) في شرحه هذا هو المشهور و لا فرق في ذلك بين اتخاذها للقنية أو تزيين المجالس أو لغيرهما انتهى و مثله في النسبة إلى الشهرة كلام صاحب (المدارك) و حكى عن ابن إدريس (رحمه الله) و العلامة (رحمه الله) في (المختلف) و بعض المتأخرين القول بالجواز و قواه (المصنف) (رحمه الله) في كتاب الطهارة و حكى عن ظاهر الخلاف قول ثالث و هو انه يكره استعمال أواني الذّهب و الفضة و اوله بعضهم بإرادة الحرمة حجة القول الأول رواية ابن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) و في سندها سهل و امره سهل نهى عن آنية الذهب و الفضة و قال (المصنف) (رحمه الله) في كتاب الطهارة نقلا عن الوسائل انه روى هذا الخبر في المحاسن عن ابن محبوب عن العلاء عن ابن مسلم ثم قال فالسند صحيح و رواية موسى بن بكر آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يؤمنون حجة القول الثّاني الأصل بعد قصور دلالة الروايات لأن النهي ينصرف الى الاستعمال لا الى مطلق الاتخاذ بل ربما يخص بالاستعمالات المتعارفة و هي في كل شيء بحسبه و ان المتاع في الرواية الثانية لا يصدق الا على المتخذ لأجل الاستعمال فان المتاع و ان كان اسما لما يتمتع به الّا ان التمتع استعمالها لا مجرد اتخاذها إظهارا للثروة و التذاذا بوجدانها و هذا هو الأقوى و ينبغي ان يعلم ان الخلاف في حرمة اقتنائها و جوازه انما هو بعد الفراغ عن حرمة استعمالها (مطلقا) في الأكل و الشرب أو غيرهما مما يليق بالآنية من الاستعمال و إذ قد عرفت ذلك فاعلم انه على ما اخترناه لا إشكال في جواز بيعها و شرائها لا للاستعمال سواء اتخذت للذخر أم للزينة أم لغيرهما مما لا يعد استعمالا للانية ضرورة اباحة بعض غاياته فلا يحرم المعاوضة عليها للغاية المباحة و اما على القول بحرمة اتخاذها فتصير الانية من قبيل ما يحرم لتحريم ما قصد به لان المفروض حرمة جميع ما يمكن ان يكون منفعة لها حتى مجرد تزيين المجلس بها و القنية فتحرّم لتحريم غايتها و (حينئذ) فإن قصد المعاوضة على مجرد المادة لم تحرم على ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) في هياكل العبادة من المبنى و ان قصد المعاوضة على مجموع المادة و الهيئة حرمت هذا و قال في (المسالك) و هل الحكم في أواني الذهب و الفضة (كذلك) يحتمله بناء على تحريم عملها و الانتفاع بها في الأكل و الشّرب و عدمه لجواز اقتنائها للادخار و تزيين المجلس و الانتفاع بها في غير الأكل و الشرب و هي منافع مقصودة و في تحريم عملها (مطلقا) نظر انتهى و أورد عليه بان القول بتحريم العمل (مطلقا) مع تحريم خصوص الانتفاع لا قائل به مضافا الى ان احتمال العدم لجواز اقتنائها للادخار يقتضي انه يحتمل ثبوت الحكم ايضا و لا معنى لذلك بل يتعين ثبوت الحكم بناء على تحريم عملها و الانتفاع بها و يتعين انتفاء الحكم بناء على جواز عملها و اقتنائها و عندي ان هذا الإيراد ممّا لا مساس له بكلامه (رحمه الله) لأنه (رحمه الله) أراد ذكر الاحتمالين على القول بحرمة استعمالها في الأكل و الشرب و غيرهما و حرمة اتخاذها لذلك دون القول بحرمة مطلق عملها و اتخاذها و لو لغير الاستعمال كالقنية لكونه غير مرضى عنده و لهذا قال في أخر كلامه و في تحريم عملها (مطلقا) نظر و (حينئذ) نقول في توضيح مراده (رحمه الله) انه اثبت جريان الاحتمالين في نفس ثبوت الحكم و عدمه نظرا الى ان هذا القول مشتمل على جهتين إحديهما تحريم عملها للانتفاع بها في الاستعمال في الأكل و الشرب و غيرهما و تحريم نفس الانتفاع المذكور و الثانية عدم تحريم اقتنائها فإذا نظرنا إلى الأولى جاء احتمال ثبوت الحكم و إذا نظرنا إلى الثانية جاء احتمال عدمه فقوله بناء على تحريم عملها بمنزلة ان يقال نظرا الى تحريم عملها لانه تقييد بمنزلة ان يقال على تقدير تحريم عملها يحتمل ثبوت الحكم حتى يقال انه على هذا يصير المؤدى انه على تقدير عملها يحتمل عدم الحكم ايضا و كذا قوله لجواز بيان لمدرك احتمال عدم ثبوت الحكم يعنى انه انما يسري هذا الاحتمال بالنظر الى جواز اقتنائها من

جهة أنه منفعة محللة مقصودة و قد علم من هذا البيان ان قوله بناء على تحريم عملها ليس المراد به تحريم انه عملها (مطلقا) بل عملها للانتفاع بها في الأكل و الشرب و لم يصرح بهذا القيد اعتمادا على عطف الانتفاع بها في الأكل و الشرب عليه فكل من مبنى ثبوت الحكم و عدمه جزء من مطلب القائل بأنه يحرم الانتفاع بها في الأكل و الشرب و غيرهما و اتخاذها لذلك و لا يحرم لغير الاستعمال كالقنية و تزيين المجالس بها فتدبر

[الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة]

قوله و في رواية