غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٣ - رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية

و قال في (المسالك) في شرح العبارة الأخيرة قد ذكر (المصنف) (رحمه الله) في هذه المسألة شرطين أحدهما الإكراه و الثاني عدم قدرة المأمور على التفصّى و هما متغايران فإن الإكراه يجوز ان يجامع القدرة كما عرفت من تعريفه فالثاني أخص من الأوّل و (الظاهر) ان مشروطهما مختلف فالأوّل شرط لأصل قبول الولاية و الثاني شرط للعمل بما يأمر به من المظالم و هما متغايران (أيضا) لأن التولية لا تستلزم الأمر بالمظالم بل يجوز ان يوليه شيئا من الأحوال و يرد امره الى رأيه كما قد علم في المسئلة السابقة من جواز قبول الولاية بل استحبابها إذا تمكن من اقاصة الحق و اما أمره بشيء من المحرمات فقد يكون مع الولاية و قد ينفك عنها كما إذا لزم الظالم شخصا بأخذ شيء من الأموال المحرمة أو الأعمال كذلك إذا تقرر ذلك فنقول ان أخذت الولاية منفكة عن الأمر فجواز قبولها لا يتوقف على الإكراه (مطلقا) كما ذكره هنا بل قد يجوز و قد يكره و قد يستحب بل قد يجب كما تقدم فجعل الإكراه شرطا في قبول الولاية (مطلقا) غير جيد و اما العمل بما يأمره به من الأمور المحرمة فإنه مشروط بالإكراه خاصة كما سلف في باب الأمر بالمعروف ما لم يبلغ الدماء و لا يشترط فيه الإلجاء إليه بحيث لا يقدر على خلافه و قد صرح الأصحاب بذلك في كتبهم فاشتراط عدم القدرة على التفصي غير واضح الا ان يريد به أصل الإكراه فيكون التعبير عنه بذلك غير حسن فتبين ان كل واحد من الشرطين غير جيد لمشروط ان جعلنا المشروط متعددا و ان جعلناه متحدا مركبا من الأمرين بمعنى جواز الولاية و العمل بما يأمر به مع الإكراه و عدم القدرة على التفصي حسن قيد الإكراه و غاير ما سبق لكن يبقى الكلام في الشرط الثاني فإن الإكراه مسوغ لامتثال الأمر و ان قدر على المخالفة مع خوف الضرر المتقدم و يبقى (أيضا) مسئلة ما لو اكره على الفعل و ان لم يكن متوليا لولاية فإنه يجوز له الامتثال و بقي في العبارة أمر أخر و هو تعليق العمل بما يأمره به (مطلقا) على شرط مع ظهور ان امره قد لا يكون لمحرم الذي هو مناط الاشتراط لكن الأمر هنا سهل لظهور المراد انتهى و تحصيل حقيقة المراد في هذا المقام يتوقف على شرح المقال في أمرين أحدهما انه قد أشار (المصنف) (رحمه الله) في ذيل هذه العبارة الى ان الشهيد الثاني (رحمه الله) استظهر من عبارة (الشرائع) خلاف ما يراه حقا فاعترض عليه و انه ليس مراد (الشرائع) إلا ما يعتمده هو (رحمه الله) و يراه حقا و بيان ذلك ان الشهيد الثاني (رحمه الله) استظهر ان المراد من عبارة (الشرائع) هو ان هناك أمرين أحدهما ولاية عن الجائر خالية عن اقتران امره بشيء من الأعمال المحرمة من جانب الجائر بأن تكون الأعمال موكولة إلى راى المتولي و الثاني مباشرة الأعمال التي يأمر بها الجائر و ان الإكراه شرط لجواز قبول الأوّل و ان عدم القدرة على التفصي بمعنى كونه ملجأ في القبول مضطرا الى العمل شرط في جواز الثاني و الذي اعتمده هو (رحمه الله) و رآه صوابا انما هو ان جواز قبول الولاية المشتملة على العمل بما يأمره الجائر مشروط بالإكراه و ان عدم القدرة بمعنى كونه ملجأ مضطرا ليس شرطا حتى انه لو قدر على المخالفة مع خوف الضرر ساغ في حقه امتثال ما يأمر به الجائر هذا و لكن (المصنف) (رحمه الله) أفاد ان المراد بعبارة الشرائع هو عين ما اعتمد عليه في (المسالك) و رآه صوابا و محصل ما بينه في وجه ذلك هو ان المراد بالولاية في عبارة (الشرائع) إنما هي الولاية المتعارفة التي هي تولية شخص و امره في ولايته بأوامر كثيرة و لم يشترط في (الشرائع) لهذه الولاية شرطا غير الإكراه و هو عين ما التزم به في (المسالك) نعم اعتبر في امتثال الأوامر عدم القدرة على التفصي و لكن ليس المراد بالتفصي هي المخالفة مع تحمل الضرر حتى يكون المراد بعدم القدرة على التفصي عدم القدرة على المخالفة مع تحمل الضرر بل المراد بالتفصي إمكان ترك المأمور به و لو بتلبيس الأمر على الجائر بأن يريد انه امتثل بما أمر به مع عدم امتثاله به في الواقع فلا يلزم من هذا (أيضا) مخالفة لما اعتمده عليه لان ما نفاه من عدم اشتراط العجز عن التفصي انما هو بمعنى اشتراط العجز عن المخالفة مع تحمل الضّرر ثانيهما ان من استظهر الأقوال الثلاثة من الأصحاب يحتمل ان يكون منشأ تخيله ما عرفته من (المسالك) و الوجه فيه انه يمكن

ان يكون قد جعل ما استظهره في (المسالك) من المحقق (رحمه الله) من اعتبار العجز عن التفصي في المحرمات التي يأمر بها الجائر بعد الولاية دون أصل الولاية المجردة عن الأعمال المحرّمة فيعتبر فيها مجرّد الإكراه هو القول بالتفصيل بين أصل الولاية و بين المحرمات التي يأمر بها الجائر في ضمنها و جعل ما احتمله في (المسالك) في عبارة المحقق (رحمه الله) من كون المشروط مركبا من الأمرين بمعنى جواز الولاية و العمل بما يأمره و جعل الشرطين يعنى الإكراه و العجز عن التخلف معتبرين فيه عبارة عن القول باشتراط عدم القدرة بل يمكن ان يقال انه زعم ظهور عبارة (الشرائع) في هذا القول فالحاصل ان المستظهر زعم ان كلا من المحتملين المذكورين قول في المسئلة قد أراد الشهيد الثاني (رحمه الله) تطبيق عبارة المحقق (رحمه الله) على شيء منهما و جعل ما اختاره الشهيد الثاني (رحمه الله) من انه لا يعتبر في أصل الولاية المجردة شيء أصلا و لكن يعتبر في ارتكاب الأعمال المحرمة التي هي فروع الولاية مجرد الإكراه دون العجز عن التخلف عنه قولا بإنكار اعتبار العجز عن التخلف في كل من الأمرين اللذين هما قبول الولاية و ارتكاب الأعمال المحرمة المأمور بها و بعد ذلك كله لا يخفى عليك بعد ما استظهره من عبارة (المسالك) لخفاء دلالتها على ذلك و ان مجرد الاحتمال لا يقتضي وجود القول بذلك ثم انّه قد ظهر مما ذكرناه ان مراده بالتفصيل بين الولاية المحرمة و بين غيرها من المحرمات هو التفصيل بينها و بين المحرمات التي يقع الأمر بها من الجائر في ضمن الولاية المحرمة فيصير القول باعتبار العجز عن المخالفة (مطلقا) عبارة عن العجز عن المخالفة فيهما و يصير القول بعدم اعتباره (مطلقا) (أيضا) عبارة عن عدم اعتباره في شيء منهما

[بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو]

قوله و لا يخلو عن قوة

بل هو المتعين المتعارف استعمال الدم في ذلك على وجه يكون هو المتبادر في أمثال المقام

[رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية]

قوله روى شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله) في رسالته

الى أخر الحديث أقول ينبغي تفسير بعض ما تضمنه الحديث من الألفاظ فنقول المولى قد استعمل في معان انسبها بالمقام معنيان أحدهما الناصر و المعين فيكون المراد انه ورد معين و ناصر من أعوانه و أنصاره و ثانيهما المعتق لكن يكون المراد هنا مطلق العبد من دون تقييد بطروء العتق عليه و الأوّل أظهر

فان راى سيدي ان يحد لي حدّا (انتهى)

جواب ان محذوف بدلالة المقام اى فليفعل

و الى من أستريح

أي لمن أبيّن أسرار فؤادي فالاستراحة اليه كناية عن إظهار سره لان من في قلبه سر يكتمه يكون في قلبه عقده فإذا أظهره استراح

حاطك اللّه بصنعه

قال في المصباح حاط يحوط حوطا رعاه

و كلأك برعايته

قال في المصباح كلأه اللّه يكلؤه مهموز بفتحتين كلائة بالمد و الكسر حفظه

ان تعثر بولي لنا فلا تشم خطيرة القدس

العثرة الزلّة و الخطيئة اى تقع في الخطيئة بسبب ولى لنا من جهة فعلك به ما لا ينبغي فعله أو تركك في حقه ما يجب مراعاته في شانه و حظيرة القدس كناية عن الجنة و أصل الحضيرة كما في المصباح ما حظر به على الغنم و غيرها من الشجر