غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١٢ - المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة

الأعيان لاستفاضتها بوجوب معاداتهم و البراءة منهم ثم ذكر جملة من الاخبار ثم قال و يعضد هذه الاخبار العلية المنار قوله عزّ و جلّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيٰاءَ و قوله عز من قائل لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ و إذا كان عز و جل قد نهى أهل الإيمان عن ولايتهم و محبتهم فكيف يجوز الحكم في الآية المشار إليها بأخوتهم ما هذا الا سهو واضح من هذا التحرير و بذلك يظهر لك (أيضا) حمل خبر البراءة الذي نقله على المؤمن (أيضا) لقوله (عليه السلام) من تتبّع عورة أخيه (انتهى) إذ لا اخوة بين المؤمن و المخالف كما عرفت و ليت شعري أي فرق بين من كفر باللّه و رسوله و بين من كفر بالأئمة (عليه السلام) مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين بنص الآيات و الاخبار الواضحة الدلالة بعين اليقين الخامس ان الموجود في أكثر الأخبار الواردة في طرقنا انما هو بلفظ المؤمن و نحوه ثم ذكر جملة من الروايات المشتملة على لفظ المؤمن أو الأخ مما ذكره (المصنف) (رحمه الله) في طي المسئلة متفرّقة ثم ذكر رواية مشتملة عليهما معا بقوله و ما رواه مرسلا في النهاية قال قال الصادق (عليه السلام) في حديث و من اغتاب أخاه المؤمن في غير حسرة بينهما فهو شرك شيطان الحديث الى غير ذلك من الاخبار و (حينئذ) فيجب حمل المسلم على هذه الاخبار المتضمنة للفظ المؤمن و الأخ على ان أكثر ما نقله من الاخبار انما هو من روايات العامة الّتي لا يقوم بها حجة سيما على ما هو المعهود من قاعدته و قاعدة أمثاله من أصحاب هذا الاصطلاح في رد الأخبار المروية و الأصول المشهورة بضعف السند باصطلاحهم المحدث فكيف بأخبار العامة انتهى السّادس ان قوله كما لا يجوز أخذ مال المخالف و قتله لا يجوز تناول عرضه يرده الأخبار فإن فيها زيادة على مقتضى الأخبار الدالة على كفره التصريح بحل أخذ ماله و قتله فروى الشيخ في الصّحيح عن حفص بن البختري عن الصّادق (عليه السلام) قال خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا خمسة و عن إسحاق بن عمّار قال قال الصادق (عليه السلام) فان الناصب و كل شيء يملكه حلال إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز و ذلك فان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا و لو لا ان أخاف عليكم ان يقتل رجلا منكم رجلا منهم و رجل منكم خير من الف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم و لكن ذلك الى الامام و روى في (الكافي) و (التهذيب) في الصّحيح عن يزيد معاوية العجلي قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن مؤمن قتل ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا للّه و لرسوله أ يقتل به قال ما هؤلاء فيقتلونه به فلو رفع الى امام عادل ظاهر لم يقتله قلت فيبطل دمه قال و لكن ان كان له ورثة فعلى الامام (عليه السلام) ان يعطيهم الدية من بيت المال لان قاتله انما قتله غضبا للّه و لإمام المسلمين و روى في العلل في الصّحيح عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في قتل الناصب قال حلال و لكن اتقى عليك فان قدرت ان تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك به فافعل قلت فما ترى في ماله قال أتوه ما قدرت عليه و روى في العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) فيما كتبه للمأمون قال (عليه السلام) لا يحل قتل أحد من النّصاب و الكفار في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد و ذلك إذا لم تخف على نفسك و أصحابك و روى في النهاية عن محمد بن مسلم في الصّحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له أ رأيت من جحد الامام منكم فقال من جحد اماما من اللّه فتبرء منه و تردد فيه فهو كافر مرتد عن الإسلام و دمه مباح في تلك الحال الى ان يرجع و يتوب الى اللّه عزّ و جل و روى الكشي في الرجال بسنده الى على بن حديد قال سمعت من يسئل أبا الحسن (عليه السلام) فقال انى سمعت محمد بن بشير يقول انك لست موسى بن جعفر الذي هو إمامنا و حجتنا فيما بيننا و بين اللّه (تعالى) فقال لعنه اللّه ثلثا و أذاقه حر الحديد قتله اللّه أخبث ما يكون فقلت إذا سمعت ذلك منه أو ليس لي حلال دمه مباح كما

أبيح دم السّاب لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و الامام قال نعم حلّ و اللّه دمه حل و اللّه دمه و اباحه لك و لمن سمع ذلك منه الى أخر الحديث ثم قال فان قيل ان أكثر هذه الاخبار تضمن الناصب و هو على المشهور أخصّ من مطلق المخالف فلا تقوم الأخبار حجة على ما ذكرتم قلنا ان هذا التخصيص قد وقع اصطلاحا من المتأخرين فرار من الوقوع في مضيق الإلزام كما في هذا الموضع و أمثاله و الا فالناصب حيثما أطلق في الاخبار و كلام القدماء فإنما يراد به المخالف عدا المستضعف و يدلك على ذلك ما رواه في مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم لمولينا على بن محمّد الهادي (عليه السلام) في جملة من مسائل محمد بن على بن عيسى قال أتيت اليه اسئله عن الناصب هل احتاج الى امتحانه في أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت و اعتقاده بإمامتهما فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب و هو صريح في ان مظهر النصب و العداوة هو القول بإمامة الأولين و روى في العلل عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال أ ليس الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولونا و انكم من شيعتنا و نحوه رواية المعلى بن خنيس و فيها و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولونا و تبرؤون من أعدائنا فهذا تفسير الناصب في أخبارهم الذي تعلقت به الأحكام من النجاسة و عدم جواز المناكحة و حل المال و نحوه و هو عبارة عن المخالف (مطلقا) عدا المستضعف كما دل على استثنائه الاخبار و ما ذكروه من التخصيص بفرد خاص من المخالفين فهو مجرد اصطلاح منهم لم يدلّ عليه دليل من الاخبار و الاخبار في رده واضحة السّبيل انتهى و أنت خبير بما في الوجوه المذكورة امّا الأول فلان ما ذكره من ان ما ذكره المحقق المذكور مبنى على ما هو المشهور من إسلام المخالف و انه مردود بالاخبار مدفوع بان الكفر في تلك الاخبار انما هو بمعنى إنكار الولاية كما اعترف به هو (رحمه الله) (أيضا) في ذيل الوجه المذكور و على هذا فلا اثر لها في إثبات جواز غيبة المخالف لأن غاية مؤديها هو ان المخالف منكر للولاية و لم يتأتّ منها حكم كلى كبروى بان من أنكر الولاية يجوز غيبته و مجرد إطلاق لفظ الكافر عليه لا يقضى بثبوت أحكام الكافر بمعنى منكر الشهادتين و من هنا يعلم سقوط ما فرعه على ما ذكره بقوله فحصل من ذلك ان المخالف لاحظ له في الإسلام بوجه من الوجوه حتى يحرم غيبته و وجه السقوط ان الحاصل مما ذكره هو ان المخالف لاحظ له في الإقرار بالولاية فيبقى النزاع و البحث عن انه يجوز غيبة المخالف أم لا على حاله غير مفصول و لا منته الى التحقيق نعم لو كان الكافر اسما لمنكر الشهادتين أو وصفا خاصا به و كان إطلاقه على المخالف من باب التشبيه كما في قوله (عليه السلام) الطواف بالبيت صلاة كان عموم التشبيه من جهة عدم ذكر وجه الشبه و عدم أولوية بعض أحكام الكافر بالنسبة الى بعض مقتضيا للجواز و دليلا عليه و ليس (كذلك) لان الكفر بالشيء عبارة عن إنكار ذلك الشيء كائنا ما كان و ناهيك في ذلك قوله (تعالى) فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّٰاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ و غيره من الآيات و من ذلك يعلم سقوط ما ذكره في الجواهر في طي كلامه الذي ساقه في رد المحقق الأردبيلي (رحمه الله) من تواتر الاخبار بكفر المخالفين و امّا الثاني فلان قوله بعد تسليم صحة إطلاق المسلم على المخالف ان المراد به انما هو منتحل الإسلام و ليس المراد بالمسلم الذي يحرم غيبته الا ما هو المسلم بالمعنى الأخص و هو المؤمن الموالي لأهل البيت (عليه السلام) مجرد دعوى