القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٤ - ٦١- الشبهة و الزنا
الأول أو جاء مولى السرية.
قال: فقضى في ذلك أن يأخذ للزوج الاوّل امرأته و يأخذ السيّد سريته و ولدها أو يأخذ عوضا من ثمنه» [١]. و مصحح يزيد الكناسي [٢].
قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدتها. فقال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم ... إلى أن قال:
قلت: أ رأيت إذا كان منها بجهالة قال: فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت. و لقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك. قلت: فان كانت تعلم أن عليها عدة و لا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم» [٣]، و صحيح أبي عبيدة الحذاء [٤] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «عن امرأة تزوجت رجلا و لها زوج، فقال (عليه السلام): إن كان زوجها الاوّل مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه و يصل إليها فان عليها ما على
[١] الوسائل باب: ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ٥.
[٢] تصحيح الرواية سندا مبني على الحكم باتحاد يزيد الكناسي و يزيد القماط الذي وثقه النجاشي لكن الاتحاد المذكور غير ثابت على الاظهر. بل خبر محمد بن قيس السابق أيضا في سنده كلام طويل و اما خبر زرارة فهو غير معتبر سندا على الاقوى.
[٣] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب حد الزنا حديث: ٢.
[٤] سند الشيخ إلى احمد بن محمد بن عيسى صحيح على المشهور ظاهرا لكنه لا يخلو عن اشكال كما ذكرناه في كتابنا بحوث في علم الرجال فالرواية لا يخلو سندها عن نقاش فتأمل.