الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٦ - الأول أبو حنيفة و فتاواه المخالفة مع الكتاب و السنّة
٢٢ جوز قبض الموهوب بدون إذن الواهب في المجلس.
٢٣ النضر بن شميل في كتاب الحيل ثلاثمائة و ثلاثون حيلة قال الشافعي كلها كفر منها من قبل حمأته[١] انفسخ نكاح زوجته و من حلف ليتزوجن بريء بالعقد على كافرة أو إحدى محارمه و من حلف ليصومن أو ليصلين فصام بعض يوم أو سجد سجدة لم يحنث في يمينه و من حلف ليطأن زوجته صائمين من غير عذر يلف حريرة و يطأ و لا ينقض صومه و من طلق ثلاثا فأراد زوجها إرجاعها أمرها بالردة فإذا فعلت نكحها.
|
لكم من فرج محصنة عفيفة |
أحل حرامه بأبي حنيفة |
|
|
و كم من كل مسألة ظريفة |
تجهمها بآراء سخيفة |
|
|
فصير حسنها في الناس قبحا |
و صير طيبها فيهم كجيفة-. |
|
٢٤ جوز الطلاق قبل النكاح و حديث النبي ص بخلافه.
٢٥ أوقع سائر العقود من المكرهين مع قوله لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ[٢] و روت عائشة لا طلاق و لا عتاق في إغلاق و الإغلاق هنا الإكراه و السكر.
٢٦ لو تزوج و طلق عقيب العقد بلا فصل و لا دخول لحق به الولد لستة أشهر.
٢٧ لو عقد عليها بمصر و هي ببغداد لحق به الولد.
٢٨ لو غاب عن زوجته مدة طويلة و لم يفارق أصحابه فجاءت بولد لحق به.
٢٩ لا قود على من قتل بغير حديد من خنق و رض رأس و غيره حتى قيل له في رجل رمى آخر بحجر فقتله فقال لو رماه بأبي قبيس لم أقتله به.
٣٠ الجنايات الموجبة للحدود إذا تقادم عهدها سقطت.
٣١ الشارب إذا زال سكره سقط حده.
[١] يريد بالحمأة أقارب الزوجة ممن لا يجمع بين نكاحها و نكاح الزوجة.
[٢] البقرة: ٢٥٦.