الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٩ - فصل نذكر فيه خطأ الأربعة فيما أجمعوا عليه و هو أمور
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[١].
٢١ منعوا الوصية للوالدين و الأقربين فخالفوا قوله تعالى إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ[٢] و بدلوا قوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ[٣].
٢٢ أجازوا عول المواريث قال ابن عباس سبحان من أحصى رمل عالج جعل في المال نصفين و ثلثا ذهب النصفان بالمال فأين الثلث قيل من أول من أعال قال عمر قلت فهلا شرت عليه قال هبته.
٢٣ ورثوا العصبة فخالفوا قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ[٤] و لا خلاف أن الأقرب فيهم أولى من الأبعد و ألزمهم الفضل بن شاذان أن يرث ابن العم أكثر من ابن الصلب فيمن خلف ولدا و ثمانية و عشرين بنتا فإن له سهمين من ثلاثين و هما خمس الثلث و لو كان عوضه ابن عم فله مجموع الثلث.
٢٤ منعوا وارث النبي ص من ميراثه برواية أبي بكر نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة و هي فاسدة لقوله تعالى وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ[٥] و قال في زكريا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ[٦] و حكم أبو بكر لعلي بميراث بغلة النبي ص و سيفه و درعه لما نازعه فيها العباس و إنما قصد ع أن يظهر تخطئة الحكم بتلك الرواية للناس و قد سلف ذلك في باب المطاعن مستوفى.
[١] المائدة: ١.
[٢] ( ٢ و ٣) البقرة: ١٨٠ و ١٨١.
[٣] ( ٢ و ٣) البقرة: ١٨٠ و ١٨١.
[٤] الأنفال: ٧٥.
[٥] النمل: ١٦.
[٦] مريم: ٦.