الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢١٧ - فى اقسام الشروط
المعطوف و المعطوف اليه و لاجل هذا الفرق يختلف حكمها فى ما نحن فيه اذ موالات المعتبرة فى حروف الكلمة يكون مجرى لقاعدة التجاوز عند الشك فيها. و اما الموالات المعتبرة فى الكلمات فلا مجال للقاعدة فيها اذ الموالات فيها بالمعنى المقابل لمحو الصورة يكون قولنا موجبا للبطلان سهوا و عمدا و الشك فيها يكون شكا فى عروض المبطل يكون من صغريات مسألة الشك فى عروض المبطل من حيث جريان استصحاب الصحة و عدم جريانه اذا كان الشك فى عروض القاطع على ما تقدم من الكلام فيه فى مسألة استصحاب صحه الاجزاء السابقة و الموالات بالمعنى التتابع العرفى و ان كان فواتها سهوا غير موجب للبطلان إلّا انه لا اثر لقاعدة التجاوز فيها عند الشك اذ القطع بفواتها سهوا لا يوجب شيئا بعد فوات محلها فضلا عن الشك فيها اذا المفروض انها شرط للصلاة فى حال الكلمات فبمجرد القراءة الكلمات يفوت محلها، او العود على الكلمات لتدارك الموالات يوجب زيادة الكلمات عمدا و هو مبطل فظهر عطف الموالات فى كلمات الآية على الموالات فى حرف الكلمة.
و اما القسم الثالث من الشروط و هو ما كان شرطا شرعيا لنفس الجزء فلم نعثر له على مثال سوى الجهر و الاخفات و البحث عنها. قليل الجدوى لورود الرواية باغتفار نسيانهما و لو مع التذكر قبل الركوع.
الامر الثامن: الشك الحاصل فى قاعده الفراغ و التجاوز قد يكون مع التفاته الى كيفية العمل و صورة وقوعه المعتبر فيه من الاجزاء و الشرائط و ما هو ينبغى ان يقع عليه ثم بعد العمل طرأ الشك فى وقوعه على ما ينبغى وقوع العمل عليه لاحتمال ترك جزء او شرط نسيانا، او عمدا و هذا هو المتيقن