الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٦٠ - الكلام فى تعارض الاستصحاب مع الاصول الثلاثة اعنى البراءة، و الإباحة، و الاحتياط و التخيير
لان شمول العموم بالنسبة الى الفردين فى عرض واحد فلا وجه للقول بشموله اولا للشك السببى حتى يرتفع به الشك المسببى بل يكون شموله لكليهما فى عرض واحد بخلاف ما اذا كانا مختلفين من حيث الدليل مثل استصحاب الحلية فلم يتوهم احد فى تشكيك تقديم الاستصحاب على أصالة الحلية.
و لا يخفى سقوط هذا التوهم لعدم الفرق بين القسم الاول و الثانى من جهة الوضوح و الخفاء فنقول حينئذ تارة يقع البحث عن وجه تقديم الاصل السببى لبا و اخرى فى وجه تقديم شمول العموم له مع كونه عموما واحدا.
اما الكلام فى الاول فلا اشكال فى ان كل قضية حقيقة يكون المحمول الثابت لموضوعه و لو مأخوذا فى ظاهر القضية هل على نحو الحلية منحلا الى قضية شرطيه يكون موضوع القضية للحملية شرطا لها و محمولا تاليا لها فمرجع اكرم العلماء الى انه لو وجد العالم فاكرمه و من المعلوم ان كل حكم انما يثبت لموضوعه فى ظرف تحققه و لا يعقل ان يكون منشأ لثبوت غيره اذ هو يتوقف فى تقرره الى موضوعه فلا يعقل ان يكون من مبادى تقرير موضوعه للزوم تقدم الشى على نفسه من مرتبه و هذا ظاهر من وضوح انحلال كل قضية حمليه حقيقية الى قضية شرطيه فحينئذ نقول حكم الاستصحاب فى السببى متأخر عن الشك (كتاخر حكم الشك المسببى عن شكه اذا الشكان موضوعان للحكمين فمع لا تنقض يجب انحلاله الى حكمين بالنظر الى كل واحد من الشكين هو انه لو وجد الشك السببى فلا ينقض اليقين به و لو وجد الشك المسببى فلا ينقضه به و بكلا الحكمين لا يعقل ان يكونا متكفلين لموضوعها بل انما يكونا ثابتين فى طرف تحققهما لكن ترتب الحكم الثابت للشك