الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٤١ - تنقيح فى ورود هذا الاصل على الاستصحاب
يكون باطله من جهة الجهل بالمعوض او منفعة السنة حتى يكون صحيحه من جهة العلم فلم يحرز قابلية المعقود عليه لان يتعلق عليه عقد الإجارة و بأصالة الصحة لا يمكن احراز قابلية المحل كما قدمناه و هكذا الكلام فى المثال الثانى.
تنقيح: فى ورود هذا الاصل على الاستصحاب
قال النائينى (قده) ان عبارة الشيخ (قده) بحسب نسخه الاصل المكتوب بخط الشيخ (قده) كان اسطرا تقرب من خمسة اسطر ثم كتب العلامة الشيرازى هذه العبارة الموجودة الآن و امضاها الشيخ ما كتبه بخطه و ادرج ما كتبه الميرزا الشيرازى مكانه و حاصله:
ان الكلام فى المقامين:
الاول- فى تعارض هذا الاصل مع أصالة الفساد.
الثانى- فى تعارضه مع الاستصحاب الموضوعية مثل أصالة عدم البلوغ للبالغ، و أصالة عدم اختبار المبيع.
اما المقام الاول فالتحقيق فيه تقدم أصالة الصحة على أصالة الفساد لكون مفاد أصالة الفساد هو أصالة عدم انتقال كل من العوضين عمن كان و بقائه فى ملك من كان مالكا له، و لا اشكال فى ان بقاء كل منهما مالكيه السابقة و انتقاله عنه مسبب عن الشك فى صحه العقد فاذا احرز الصحة بأصالة الصحة لم يبق الشك فى المسبب كما هو القاعدة فى كل شك سببى و مسببى و هذا على تقدير ان يكون الاستصحاب اصلا تعبديا و أصالة الصحة من الظواهر ظاهر جدا و كذا لو كان أصالة الصحة من الاصول التعبدية كحكومة احد الاصلين على الآخر و لو كانا كلاهما تعبديين كما