الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٢٧ - فى أصالة الصحة
اجتهادا او تقليدا و كان الحامل ايضا عالما بعلم الفاعل بالشرائط و الأجزاء و كانا موافقين فى الرأى اجتهادا او تقليدا و لا اشكال فى الحمل على الصحة فى هذه الصورة مطلقا سواء كان المدرك هو الاجماع او ظاهر حال المسلم، و لا يتفاوت بين صحه العاملية و الحاملية لتوافق العامل و الحامل فى الصحة.
الصورة الثانية- هى الاولى بعينها مع مخالفه الحامل مع العامل فى الرأى او التقليد بالتباين فان كان المدرك هو الظاهر فلا تجرى فى المقام لانه ليس لنا ظاهر يؤخذ حينئذ بل الظاهر على خلافه لا كل الفاعل آتيا بما يطابق رأى الحامل مع علمه بالشرائط و الاجزاء و مخالفته مع الحامل اجتهادا بعيد بل الظاهر كونه آتيا بما هو زيه ... الذى يكون باعتقاد الحامل باطلا فلا يمكن الحمل بالصحة حينئذ بمعنى ترتيب آثار الواقع على فعله فلا يجوز الاقتداء به حينئذ و الحال هذه اللهم اذا قلنا بان الصحيح عند الفاعل يكون موضوعا للأثر الذى عند الحامل واقعا فحينئذ يقال بالصحة و نحوه و ان علم الحامل بكون الفاعل آتيا بما هو مقتضى مذهبه لكنه لم يثبت ذلك، ضرورة ان اثبات كون الصحة عند الفاعل موضوعا عند الحامل يحتاج الى دليل مفقود مع انه مخالف للامارية و كون الواقع واحد غير متعدد حسب تعدد الطرق و الامارات كما عليه البناء و استقر عليه التحقيق و ان كان المدرك هو الاجماع فكذلك الآن يكون كاشفا عن كون هذه القاعدة اصلا تعبديا يكون مورد اجرائها مجرد احتمال الصدور ما هو محل الانطباق على الواقع.
الصورة الثالثة- هى الاولى بعينها ايضا لكن مع مخالفه رأى