الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ١٥١ - التنبيه الثانى عشر فى ان مورد التمسك بالاستصحاب هو اذا لم يدل على النبوت فى الزمان الثانى و ما اذا او كان لدليل الحكم عموم افرادى و زمانى
العموم الزمانى فى ناحيه المتعلق على وجه الارتباطية، و العام المجموعى و جعل ايضا مورد انكار المرجع الى الاستصحاب هو ما اذا اخذ العموم الزمانى فى ناحيه المتعلق على وجه الاستقلالية و العام الاصولى ففتح على الشيخ باب الاشكال و اورد عليه بايرادات كلها مبتنية على اخذ الزمان ظرفا للمتعلق فى كلا القسمين، و لكن الانصاف ان عبارة الشيخ (قده) فى الرسائل و ان كان تومئ ذلك إلّا ان عبارته فى المكاسب فى باب خيار الغبن تنادى بخلافه، و ظاهر فى ما ذكرناه من اختلاف عموم الزمانى، و انه تارة يكون الحكم فالمرجع هو الاستصحاب و اخرى المتعلق فالمرجع هو العام و على كلا التقديرين العموم الزمانى انما اخذ على وجه العام الاصولى لا المجموعى و لفظه الاستمرار او الدوام لا دلالة على كون الزمان ملحوظا على وجه العام المجموعى لانه لا فرق بين ان يقال الحكم المستمر او انه موجود فى كل آن آن و اختلاف التعبير لا يوجب اختلاف المعنى.
اذا عرفت ذلك فيقع الكلام فى تشخيص الموارد و تمييزها، فان ادنى مورد كان مصب العموم الزمانى هو الحكم و فى اى مورد كان المتعلق فنقول: ان الاحكام الشرعية ينقسم الى وضعية و تكليفيه و التكليفية ينقسم الى نواهى و اوامر، و قبل بيان حال الاقسام لا بد من تأسيس الاصل فى المسأله فنقول انه تارة يحتاج الى عموم زمانى سواء كان فى المتعلق او فى الحكم و ذلك فى كل مورد يلزم لغوية تشريع الحكم ان هناك عموم زمانى على احد الوجهين و اخرى لا يحتاج الى عموم زمانى لعدم افتقار؟؟؟ ذلك و ان نحتاج الى ذلك و لكن احتملنا اخذ