تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٧ - فروش اعيان متنجسه
قوله: انّما هو فيما يتوقّف: مقصود از « ماء موصوله» در « فيما » مبيع مىباشد.
قوله: الانتفاع به: همچون اكل و شرب و پوشيدن لباس براى نماز.
قوله: ليتّصف بالملكيّة: ضمير در « يتّصف » به مبيعى كه انتفاع از آن موقوف بر طهارتش مىباشد راجع است.
قوله: بالغ تلميذه: يعنى تلميذ كاشف الغطاء و وى مرحوم سيّد جواد عاملى است.
قوله: فى مفتاح الكرامة: شرح بر قواعد علّامه (ره) مىباشد.
قوله: فقال امّا المرتدّ الخ: ضمير در « فقال » به صاحب مفتاح الكرامة راجع مىباشد.
قوله: ثمّ ذكر جماعة: ضمير فاعلى در « ذكر » به صاحب مفتاح الكرامة عود مىكند.
قوله: ممّن جوّز بيعه: ضمير در « بيعه » به مرتدّ فطرى راجع است.
قوله: و تبعه على ذلك: ضمير مفعولى در « تبعه » به صاحب مفتاح الكرامة عود مىكند و مشار اليه « ذلك » عدم جواز بيع مرتدّ فطرى مىباشد.
قوله: شيخنا المعاصر: مرحوم صاحب الجواهر مىباشد.
متن:
اقول
لا اشكال و لا خلاف فى كون المملوك المرتدّ عن فطرة ملكا و مالا لمالكه: و يجوز له الانتفاع به بالإستخدام، ما لم يقتل، و إنّما استشكل من استشكل في جواز بيعه: من حيث كونه في معرض القتل بل واجب الإتلاف شرعا.
فكأن الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابليّته للطّهارة بالتّوبة.
قال فى الشّرائع: و يصحّ رهن المرتدّ و ان كان عن فطرة.
و استشكل في المسالك من جهة وجوب إتلافه، و كونه في معرض التّلف.
ثمّ اختار الجواز، لبقاء ماليّته الى زمان القتل.
و قال في القواعد: و يصحّ رهن المرتدّ و ان كان عن فطرة على إشكال.