تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠ - ذكر حديث تحف العقول
شرح مطلوب
قوله: ممّا هو منهىّ عنه: بيان است براى « كلّ امر».
قوله: و التقلّب: يعنى تصرّف.
قوله: الّا فى حال تدعو الضّرورة فيه الى ذلك: مشار اليه « ذلك » بيع و شراء و امساك و ملك و هبه و عاريه و تقلّب مىباشد.
متن:
و أمّا تفسير الإجارات فاجارة الانسان نفسه، أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات أن يؤجر نفسه، أو داره، أو أرضه، أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه، و ولده و مملوكه و أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي، أو واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه، أو ولده، أو قرابته، أو ملكه او وكيله في اجارته، لانّهم وكلاء الاجير من عنده، ليس هم بولاة الوالى نظير الحمّال الّذي يحمل شيئا معلوما بشيئ معلوم، فيجعل ذلك الشّيئ الّذي يجوز له حمله بنفسه، أو بملكه، أؤ دابّته، أو يؤاجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه، أو بمملوكه، أو قرابته، أو بأجير من قبله فهذه وجوه من وجوه الاجارات حلالا لمن كان من النّاس ملكا، أو سوقه أو كافرا أو مؤمنا فحلال اجارته، و حلال كسبه من هذه الوجوه.
ترجمه:
دنباله حديث
و امّا تفسير و شرح اجارات، پس عبارتند از:
اجاره دادن انسان خود يا مملوك و يا آنچه را كه ولايتش با او است همچون برخى از اقرباء يا دابّه و يا جامه متعلّق بخود را بوجهى از جهات اجارات و خلاصه آنكه در تفسير اجاره حلال بايد بگوئيم اجاره حلال آنستكه انسان نفس يا خانه و يا زمين و يا چيزى را كه مالك است اجاره داده كه از آن بهرهبردارى گردد و يا آنكه خودش كار كرده بدون اينكه عمل و كارش بعنوان وكالت از جانب والى بوده يا بدون اينكه والى براى والى ديگر باشد، پس بنابراين هيچ اشكالى ندارد كه شخص اجير ديگرى شده و خود يا فرزند و يا قريبى از اقرباى خويش و يا مملوك و يا وكيلش