تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤٥ - ذكر اخبار داله بر جواز بيع روغن متنجس
قوله: اذ لا ترتّب بينهما: ضمير در « بينهما » به اعلام و تحقّق استصباح راجع است.
قوله: حصر الانتفاع فيه: ضمير در « فيه » به استصباح راجع است.
قوله: عدم الانتفاع به فى غيره: ضمير در « به » به دهن متنجّس و در « غيره » به استصباح برمىگردد.
قوله: ففيه اشارة الى وجوب اعلام الجاهل: ضمير در « فيه » به قول امام عليه السّلام راجع است.
قوله: اذا كان الانتفاع الغالب به محرّما: ضمير در « به » به دهن متنجّس راجع است.
قوله: وقوعه فى الحرام: ضمير در « وقوعه » به جاهل راجع است.
قوله: فكانّه قال: ضمير در « كانّه » و « قال » به امام عليه السّلام عود مىكند.
متن:
و يشير الى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرّقة الدّالّة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم، أو الموضوع في المحرّمات، مثل ما دلّ على أنّ من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه، فإنّ اثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي، و حمله على المفتي من حيث التّسبيب و التّغرير و مثل قوله عليه السّلام: ما من امام صلّى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلّا كان عليه أوزارهم.
و في رواية أخرى فيكون في صلاته و صلاتهم تقصير إلّا كان إثم ذلك عليه.
و في رواية أخرى لا يضمن الامام صلاتهم إلّا أن يصلّي بهم جنبا و مثل رواية أبي بصير المتضمّنة لكراهة أن تسقى البهيمة، أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه، فإنّ في كراهة ذلك في البهائم إشعارا بحرمته بالنّسبة الى المكلّف.
و يؤيّده أنّ أكل الحرام و شربه من القبيح و لو في حقّ الجاهل. و لذا يكون الاحتياط فيه مطلوبا مع الشّكّ، إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط.
و حينئذ فيكون إعطاء النّجس للجاهل المذكور إغراء بالقبيح و هو قبيح عقلا.
بل قد يقال: بوجوب الإعلام و ان لم يكن منه تسبيب، كما لو رأى نجسا في يده يريد أكله. و هو الّذي صرّح به (العلّامة) رحمه اللّه في أجوبة المسائل المهنّائيّة، حيث