تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤٠ - ذكر اخبار داله بر جواز بيع روغن متنجس
للجاهل.
نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة: بأن يقول: بعتك بشرط أن تأكله، و إلّا فسد العقد بفساد الشّرط، بل يمكن الفساد و ان لم نقل بإفساد الشّرط الفاسد، لأنّ مرجع الاشتراط في هذا الفرض الى تعيين المنفعة المحرّمة عليه، فيكون أكل الثّمن أكلا بالباطل، لأنّ حقيقة النّفع العائد الى المشتري بازاء ثمنه هو النّفع المحرّم فافهم.
بل يمكن القول بالبطلان بمجرّد القصد و ان لم يشترط في متن العقد.
و بالجملة فكلّ بيع قصد فيه منفعة محرّمة بحيث قصد أكل الثّمن أو بعضه بازاء المنفعة المحرّمة كان باطلا، كما يومي الى ذلك: ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنّية و بيعها.
و صرّح في التّذكرة بأنّ الجارية المغنّية اذا يبعت بأكثر ممّا يرغب فيها لو لا الغناء فالوجه التّحريم انتهى.
ثمّ إنّ الأخبار المتقدّمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، لأنّ موردها ممّا يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليّتها العرفيّة و ربّما يتوهّم من قوله عليه السّلام في رواية الأعرج المتقدّمة: تبيّنه لمن يشتريه فيبتاع للسّراج: اعتبار القصد.
و يدفعه أنّ الابتياع للسّراج إنّما جعل غاية للإعلام: بمعنى أنّ المسلم اذا اطّلع على نجاسته فيشتريه للإسراج، نظير قوله عليه السّلام في رواية معاوية بن وهب: يبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و همچنين است در صورتيكه استصباح منفعت مقصود و مساوى با منفعت اكل كه حرام است باشد چنانچه حال در روغن آليه و زيتون و كنجد چنين است، بنابراين قصد منفعت محلّله معتبر نبوده چه رسد باينكه اشتراطش شرط باشد چه آنكه در ماليّت مبيع مجرّد وجود منفعت مقصودة محلّله كفايت مىكند منتهى حرمت منفعت ديگر نقص و عيبى است در آنكه مشترى در صورت جاهل بودن بآن خيار دارد.