تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٦١ - ذكر اخبار داله بر وجوب اعلام و ارشاد
قوله: و لم يدلّ عليه دليل: ضمير در « عليه » به ثبوت حرمة تنجيس السّقف راجع است.
قوله: و الّا: يعنى و اگر مسئله مورد تسالم و اجماع نمىبود.
قوله: تعليل التّعبّد به: ضمير در « به » به عدم تحريم تنجيس السّقف راجع است.
متن:
الرّابع: هل يجوز الانتفاع بهذا الدّهن في غير الاستصباح بأن يعمل صابونا، أو يطلى به الأجرب، أو السّفن؟ قولان مبنيّان على أنّ الأصل في المتنجّس جواز الانتفاع إلّا ما خرج بالدّليل كالأكل و الشّرب، و الاستصباح تحت الظّلّ أو أنّ القاعدة فيه المنع عن التّصرّف إلّا ما خرج بالدّليل كالاستصباح تحت السّماء، و بيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي.
و الّذي صرّح به فى مفتاح الكرامة هو الثّاني، و وافقه بعض مشايخنا المعاصرين، و هو ظاهر جماعة من القدماء كالشّيخين و السّيّدين، و الحلّي، و غيرهم.
قال في الإنتصار: و ممّا انفردت به الإماميّة أنّ كلّ طعام عالجه أهل الكتاب و من ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله، و لا الإنتفاع به و اختلف باقى الفقهاء فى ذلك و قد دلّلنا على ذلك فى كتاب الطّهارة حيث دلّلنا على انّ سؤر الكفّار نجس و قال في المبسوط في الماء المضاف: إنّه مباح التّصرّف فيه بأنواع التّصرّف ما لم تقع فيه نجاسة، فان وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال.
و قال في حكم الماء المتغيّر بالنّجاسة: إنّه لا يجوز استعماله إلّا عند الضّرورة، للشّرب لا غير.
و قال في النّهاية: و إن كان ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجز استعماله و وجب إهراقه انتهى. و قريب عنه عبارة المقنعة.
و قال في الخلاف في حكم السّمن و البذر و الشّيرج و الزّيت اذا وقعت فيه فأرة: إنّه جاز الاستصباح به، و لا يجوز أكله، و لا الانتفاع به بغير الاستصباح، و به قال الشّافعي.
و قال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال، لا باستصباح و لا غيره، بل