تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤٢ - ذكر اخبار داله بر جواز بيع روغن متنجس
براى اسراج استفاده مىكند پس اعلام و اطّلاع بايع بايد باين منظور بوده نه آنكه قصدش از بيع چنين باشد چنانچه از فرموده امام عليه السّلام در روايت معاوية بن وهب يعنى:
« يبيّنه لمن اشتراه ليستصح به. »
همين معنى استفاده مىشود.
شرح مطلوب
قوله: كالالية: يعنى روغن اليه و آن روغن دنبه مىباشد.
قوله: و عصارة السّمسم: يعنى روغن كنجد.
قوله: يوجب الخيار للجاهل: يعنى للجاهل به نجاسته.
قوله: بان يقول بعتك بشرط ان تأكله: مثال است براى اشتراط منفعت محرّمه.
قوله: تعيين المنفعة المحرّمة عليه: ضمير در « عليه » به مشترى راجع است.
قوله: كما يومى الى ذلك: مشار اليه « هذا » حرمت اكل الثّمن او بعضه فى قيال المنفعة المحرّمة.
قوله: ما ورد فى تحريم شراء الجارية: از جمله روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (١٢) ص (٨٧) نقل فرموده:
عبد اللّه بن جعفر در كتاب قرب الاسناد از محمّد بن الحسين، از ابراهيم ابى البلاد قال:
قلت لابى الحسن الاوّل، جعلت فداك انّ رجلا من مواليك عنده جارية مغنّيات، قيمتهنّ اربعة عشر الف دينار و قد جعل لك ثلثها، فقال لا حاجة لى فيها، انّ ثمن الكب و المغنّية سحت.
متن:
الثّاني: أنّ ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا؟.
و هل وجوبه نفسي، أم شرطي بمعنى اعتبار اشتراطه في صحّة البيع؟.
الّذي ينبغي أن يقال: إنّه لا اشكال في وجوب الإعلام ان قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، أو تواطئهما عليه من الخارج لتوقّف القصد على العلم