تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٧ - شرح اقسام سگ غير هراش
قوله: على صحّة اجارتها: يعنى اجارة هذه الكلاب.
قوله: و من قوله فى التّذكره: يعنى ظهور الاتّفاق المستفاد من قول العلّامة فى التّذكرة.
قوله: و من المحكى عن الشّهيد الخ: معطوف است به من قول الشّيخ.
قوله: كما يظهر ذلك: مشار اليه « ذلك » مثال بودن كلب صيد براى مطلق ما ينتفع به مىباشد.
قوله: و من المعلوم بالاجماع و السّيرة: كلام مرحوم مصنّف است كه بدينوسيله از عبارت ابن زهره مىخواهند مثال بودن كلب صيد را استظهار نمايند.
متن:
و يؤيّد ذلك كلّه ما فى التّذكرة من انّ المقتضى لجواز بيع كلب الصّيد أعني المنفعة موجود في هذه الكلاب.
و عنه رحمه اللّه في مواضع اخر أنّ تقدير الدّية لها يدلّ على مقابلتها بالمال، و إن ضعف الأوّل برجوعه الى القياس و الثّانى بانّ الدّية لو لم تدلّ على عدم التّملك و الّا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت: لم تدلّ على التّملّك لإحتمال كون الدّية من باب تعيين غرامة معيّنة لتفويت شييء ينتفع به لا لإتلاف مال كما في إتلاف الحرّ.
و نحوهما في الضّعف دعوى إنجبار المرسلة بدعوى الإتّفاق المتقدّم عن الشّيخ و العلّامة و الشّهيد قدّس اللّه اسرارهم، لوهنها بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف و الغنية: من الإجماع على عدم جواز بيع غير المعلّم من الكلاب: بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرّواية و الفتوى.
نعم لو ادّعى الإجماع أمكن منع و هنها بمجرّد الخلاف و لو من الكثير، بناء على ما سلكه بعض متأخّري المتأخّرين في الإجماع: من كونه منوطا بحصول الكشف من اتّفاق جماعة و لو خالفهم أكثر منهم.
مع انّ دعوى. الاجماع ممّن لم يصطلح الاجماع على مثل هذا الاتّفاق لا يعباء بها عند وجدان الخلاف و امّا شهرة الفتوى بين المتأخّرين فلا تجبر الرّواية خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء و مع كثرة ظاهر عمومات الواردة فى مقام الحاجة و خلوّ كتب الرّواية المشهورة عنها حتّى انّ الشّيخ لم يذكرها فى جامعية.