تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٠٨ - نقل اخبار داله بر قسم سوم از مكاسب محرمه
ما ترى فيمن يحمل السّروج الى الشّام و اداتها؟
فقال: لا بأس انتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، انكم فى هدنة، فاذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا اليهم السّروج و السّلاح.
قوله: و منها رواية هند السّراج: اين روايت را مرحوم كلينى در كافى شريف ج (٥) ص (١١٢) باين شرح نقل فرموده:
احمد بن محمّد، از ابن محبوب، از علىّ بن الحسن بن رباط، از ابى ساره، از هند سرّاج قال: قلت لابى جعفر عليه السّلام:
اصلحك اللّه انّى كنت احمل السّلاح الى اهل الشّام فابيعه منهم فلمّا ان عرّفنى اللّه هذا الامر ضقت بذلك و قلت لا احمل الى اعداء اللّه.
فقال: احمل اليهم فانّ اللّه يدفع بهم عدوّنا و عدوّكم يعنى الرّوم و بعهم، فاذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل الى عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك.
قوله: اختصاص الحكم: مقصود از « حكم » حرمت مىباشد.
قوله: و بهما تقيّد المطلقات: ضمير در « بهما » به روايتين راجع است.
قوله: دعوى ظهور بعضها في ذلك: مشار اليه « ذلك » تقييد مىباشد.
قوله: مثل مكاتبة صيقل: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (٧٠) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن الحسن باسنادش، از محمّد بن احمد بن يحيى، از محمّد بن عيسى، از ابو القاسم صيقل قال:
كتبت اليه انّى رجل صيقل، اشترى السّيوف و ابيعها من السّلطان أجائز لى بيعها؟
فكتب لا بأس به.
قوله: رواية على بن جعفر عن اخيه عليه السّلام: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (٧٠) باين شرح نقل فرموده:
على بن جعفر فى كتابه عن اخيه موسى عليه السّلام قال:
سئلته عن حمل المسلمين الى المشركين التّجارة؟