تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٨ - بيع و فروش مردار
لا تجارة غيرها و نحن مضطرّون اليها و انّما غلافها من جلود الميتة، من البغال و الحمير الأهليّة لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحلّ لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسّها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلّي في ثيابنا، و نخن محتاجون الى جوابك في هذه المسألة، يا سيّدنا لضرورتنا إليها؟
فكتب عليه السّلام: اجعلوا ثوبا للصّلاة الى آخر الحديث و نحوها رواية أخرى بهذا المضمون، و لذا قال في الكفاية و الحدائق: إنّ الحكم لا يخلو عن اشكال.
و يمكن أن يقال: إنّ مورد السّؤال عمل السّيوف و بيعها و شراؤها لا خصوص الغلاف مستقلّا، و لا في ضمن السّيف على أن يكون جزء من الثّمن في مقابل عين الجلد، فغاية ما يدلّ عليه: جواز الإنتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسّيف، و هو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال، و لذا جوّز جماعة منهم الفاضلان في مختصر النّافع، و الارشاد على ما حكي عنهما: الإستقاء بجلد الميتة لغير الصّلاة، و الشّرب مع عدم قولهم بجواز بيعه، مع أنّ الجواب لا ظهور فيه في الجواز، إلّا من حيث التّقرير الغير الظّاهر في الرّضا خصوصا في المكاتبات المحتملة للتّقيّة هذا.
ترجمه:
استدراك
سپس مرحوم مصنّف در مقام استدراك از آنچه در ارتباط با حرمت معامله ميته ذكر نمودند مىفرمايند:
بلى، برخى از روايات بما رسيده كه از آنها جواز معاوضه ميته ظاهر مىشود مانند روايت صيقل، در اين روايت چنين آمده:
راوى مىگويد:
جماعتى محضر مبارك امام عليه السّلام نوشتند:
خداوند ما را فداى شما قرار دهد، ما جماعتى هستيم كه شمشير مىسازيم و معيشت و تجارتى غير از آن نداشته و به آن مضطرّ مىباشيم و غلافى كه براى آن تعبيه مىكنيم از پوست ميته قاطر و الاغ اهلى بوده و از غير اينها نمىتوانيم استفاده كنيم آيا اصل كار ما و خريد و فروش اين پوستها جايز است و آيا تماس دست و لباس ما با اين جلود حلال است در حاليكه در همين البسه و جامهها نماز مىگذاريم