تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٠٩ - نقل اخبار داله بر قسم سوم از مكاسب محرمه
قال: اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس به.
قوله: ما فى وصيّة النّبى صلّى اللّه عليه و آله لعلى عليه السّلام: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (٧١) باين شرح نقل نموده:
محمّد بن علىّ بن الحسين، از حمّاد بن عمرو و انس بن محمّد، از پدرش جملگى، از مولانا جعفر بن محمّد عليهما السّلام از آباء كرامش عليهم السّلام فى وصيّه النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعلىّ عليه السّلام:
قال: يا على كفر باللّه العظيم من هذه الامّة عشرة:
القتات الى ان قال:
و بايع السّلاح من اهل الحرب.
قوله: مع ضعف دليله: زيرا در زمان صلح فروش اسلحه به كفّار هيچ موجب تقويت آنها بر عليه مسلمين نيست.
متن:
ثمّ انّ ظاهر الرّوايات شمول الحكم لما اذا لم يقصد البايع المعونة و المساعدة أصلا، بل صريح مورد السّؤال في روايتى الحكم و الهند: هي صورة عدم قصد ذلك، فالقول باختصاص البيع بصورة قصد المساعدة كما يظهر من بعض العباير: ضعيف جدّا.
و كذلك ظاهرها الشّمول لما اذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب ببمبيع في الحرب، بل يكفي مظنّة ذلك بحسب غلبة ذلك، مع قيام الحرب بحيث يصدق حصول التّقوي لهم بالبيع.
و حينئذ فالحكم مخالف للأصول صير اليه، للاخبار المذكورة و عموم رواية تحف العقول المتقدّمة، فيقتصر فيه على مورد الدّليل و هو السّلاح دون ما لا يصدق عليه ذلك كالمجنّ و الدّرع و المغفر و ساير ما يكنّ وفاقا للنّهاية، و ظاهر السّرائر، و أكثر كتب العلّامة و الشّهيدين و المحقّق الثّاني، للأصل، و ما استدلّ به في التّذكرة من رواية محمّد بن قيس.
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان أبيعهما السّلاح؟