تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٤ - تضعيف استدلال باخبار بر حرمت انتفاع از روغن متنجس
دليل متضمّن اين معنا نمىباشد.
شرح مطلوب
قوله: لكنّه ليس وجها من وجوه النّجاسة: ضمير در « لكنّه » به ملاقى للنّجس راجع است.
قوله: و لذا لم يعدّوه: ضمير منصوبى در « لم يعدّوه» به ملاقى للنّجس عود مىكند.
قوله: لو اريد به المنع: ضمير در « به » به ملاقى للنّجس راجع است.
قوله: فالمراد اطراحه من ظرف الدّهن: ضمير در « اطراحه » به ما امر بطرحه راجع است.
متن:
و أمّا الاجماعات ففي دلالتها على المدّعى نظر يظهر من ملاحظتها فإنّ الظّاهر من كلام السّيّد المتقدّم أنّ مورد الاجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب، و أمّا حرمة الأكل و الانتفاع فهي من فروعها المتفرّعة على النّجاسة، لا أنّ معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنّجس، فإنّ خلاف باقي الفقهاء في أصل النّجاسة في أهل الكتاب، لا في أحكام النّجس.
و أمّا إجماع الخلاف فالظّاهر أنّ معقده ما وقع الخلاف فيه بينه، و بين من ذكر من المخالفين، إذ فرق بين دعوى الاجماع على محلّ النّزاع بعد تحريره، و بين دعواه ابتداء على الأحكام المذكورات في عنوان المسألة، فإنّ الثّاني يشمل الأحكام كلّها و الأوّل لا يشمل إلّا الحكم الواقع مورد الخلاف، لأنّه الظّاهر من قوله: دليلنا إجماع الفرقة. فافهم و اغتنم.
و أمّا اجماع السّيّد في الغنية فهو في أصل مسألة تحريم بيع النّجاسات، و إستثناء الكلب المعلّم، و الزّيت المتنجّس، لا فيما ذكره: من أنّ حرمة بيع المتنجّس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع.
نعم هو قائل بذلك.