تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٢ - بيع و فروش مردار
متن:
و عن العلّامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحلّ للميتة بذلك برضاه.
و فيه أنّ المستحلّ قد يكون ممّن لا يجوز الاستنقاذ منه إلّا بالأسباب الشّرعيّة كالذّمّي.
و يمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها الّتي لا تحلّها الحياة من الصّوف و العظم و الشّعر و نحوها.
و تخصيص المشتري بالمستحلّ، لأنّ الدّاعي له على الاشتراء اللّحم أيضا، و لا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه.
و في مستطرفات السّرائر عن جامع البزنطي صاحب الرّضا عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء يصلح له أن ينتفع بما قطع.
قال: نعم يذبيها و يسرج بها، و لا يأكلها و لا يبيعها.
و استوجه في الكفاية العمل بها تبعا لما حكاه الشّهيد عن العلّامة في بعض أقواله، و الرّواية شاذّة ذكر الحلّي بعد ايرادها أنّها من نوادر الأخبار و الاجماع منعقد على تحريم الميتة و التّصرّف فيها على كلّ حال إلّا أكلها للمضطرّ.
اقول: مع أنّها معارضة بما دلّ على المنع من موردها معلّلا بقوله عليه السّلام.
اما علمت انّه يصيب الثّوب و اليد و هو حرام.
و مع الاغماض عن المرجّحات يرجع الى عموم ما دلّ على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا، مع انّ الصّحيحة صريحة فى المنع عن البيع الّا ان يحمل على ارادة البيع من غير الاعلام بالنّجاسة.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و از علّامه حلّى نقل شده كه دو خبر سابق الذّكر را بايد بر اين معنا حمل نمود كه مال كسيكه ميته را حلال مىداند جايز است بدين وسيله با رضايت خودش استنقاذ نمود يعنى مشتبهين را بوى با قصد مذكّى فروخت.
ولى در اين كلام مىتوان خدشه كرد و گفت: