تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٢ - اقامه دليل بر حرمت معاوضه
قيد.
قوله: بما قابله من الثّمن: كلمه « باء » بمعناى « فى » بوده و ضمير فاعلى در « قابله » به « ما » و ضمير مفعولى به قيد برمىگردد.
قوله: و غير واقع شرعا: معطوف است به غير معروف عرفا.
قوله: و قد ورد النّصّ بانّ ثمن الجارية المغنّية سحت الخ: مانند روايتى كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (١٢) ص (٨٧) باين شرح نقل فرموده:
عبد اللّه بن جعفر در كتاب قرب الاسناد، از محمّد بن الحسين، از ابراهيم ابن ابى البلاد، قال:
قلت لابى الحسن الاوّل عليه السّلام جعلت فداك انّ رجلا من مواليك عنده جواز مغنّيات قيمتهنّ اربعة عشر الف دينار و قد جعل لك ثلثها؟
فقال: لا حاجة لى فيها، انّ ثمن الكلب و المغنّية سحت.
قوله: و عدمه: يعنى و عدم الحاقها.
متن:
المسئلة الثّالثة
يحرم بيع العنب ممّن يعمله، خمرا بقصد أن يعمله، و كذا بيع الخشب بقصد ان يعمله صنما أو صليبا، لأنّ فيه اعانة على الاثم و العدوان، و لا إشكال و لا خلاف في ذلك.
أمّا لو لم يقصد ذلك فالأكثر على عدم التّحريم، للأخبار المستفيضة.
منها: خبر ابن اذينة قال: كتبت الى أبى عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب و التّمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا، أو مسكرا.
فقال عليه السّلام: إنّما باعه حلالا في الإبّان الّذي يحلّ شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.
و رواية أبي كهمس قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام إلى أن قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه بصنعه خمرا.
الى غير ذلك ممّا هو دونهما في الظّهور.
و قد تعارض تلك بمكاتبة ابن اذينة عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه