تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٠ - شرح اقسام سگ غير هراش
مسلم و عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:
ثمن الكلب الّذى لا يصيد سحت ثمّ قال و لا بأس بثمن الهرّ.
قوله: مع انّه لا يصحّ فى مثل الخ: ضمير در « انّه » به انصراف راجع است.
قوله: لانّ مرجع التّقييد: يعنى تقييد « كلب » به « الّذى لا يصيد».
قوله: من اطلاقه عليه احيانا: ضمير در « اطلاقه » به سلوقى و در « عليه » به كلب صيد راجع است.
قوله: و يؤيّد بما عن المنتهى: ضمير نائب فاعلى در « يؤيد » به اطلاق سلوقى بر كلب صيد راجع است.
قوله: حيث انّه بعد ما حكى التّخصيص: ضمير در « انّه » به علّامه راجع است.
قوله: فنسب الكلب اليها: ضمير در « اليها » به سلوق راجع است.
متن:
الثّالث: كلب الماشية و الحائط و هو البستان و الزّرع.
و الأشهر بين القدماء على ما قيل: المنع و لعلّه استظهر ذلك من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصّيود المشتهرة بين المحدّثين كالكليني و الصّدوقين و من تقدّمهم، بل و أهل الفتوى كالمفيد و القاضي و ابن زهرة و ابن سعيد و المحقّق، بل ظاهر الخلاف و الغنية الإجماع عليه.
نعم المشهور بين الشّيخ و من تأخّر عنه الجواز وفاقا للمحكيّ عن ابن الجنيد قدّس سرّه، حيث قال: لا بأس بشراء الكلب الصّائد و الحارس للماشية و الزّرع ثمّ قال: لا خير في الكلب فيما عدا الصّيود و الحارس.
و ظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل على الأول:
جواز بيع الكلاب الثّلاثة و غيرها كحارس الدّور و الخيام.
و حكي الجواز أيضا عن الشّيخ و القاضي في كتاب الاجارة و عن سلّار و أبي الصّلاح و ابن حمزة و ابن ادريس، و أكثر المتأخّرين كالعلّامة و ولده السّعيد و الشّهيدين و المحقّق الثّاني و ابن القطّان في المعالم و الصّيمري و ابن فهد، و غيرهم من متأخّري المتأخّرين.
عدا قليل و افق المحقّق كالسّبزواري و التّقي المجلسي، و صاحب الحدائق
تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج١ ؛ ص١٠١